مادةmadda
مرسوم رقم 2.11.472

مرسوم رقم 2.11.472 بإدماج مراقبي الملاحة الجوية من الطبقات الثانية والأولى والممتازة في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات

مرسوم بإدماج مراقبي الملاحة الجوية من الطبقات الثانية والأولى والممتازة في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1432 (11 أغسطس 2011)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يدمج مراقبو الملاحة الجوية من الطبقات الثانية والأولى والممتازة الخاضعون للمرسوم رقم 2.85.864 بتاريخ فاتح شعبان 1407 (31 مارس 1987) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الملاحة الجوية، المرسمون والمتمرنون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.72 المشار إليه أعلاه، وذلك على الشكل التالي:

  1. –مراقبو الملاحة الجوية من الطبقة الثانية في درجة تقني من الدرجة الرابعة؛
  2. –مراقبو الملاحة الجوية من الطبقة الأولى في درجة تقني من الدرجة الثالثة؛
  3. –مراقبو الملاحة الجوية الممتازون في درجة تقني من الدرجة الثانية.

يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يعتد بالخدمات المؤداة بصفة مراقب ملاحة جوية من الطبقة الثانية كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الرابعة، وبالخدمات المؤداة بصفة مراقب ملاحة جوية من الطبقة الأولى كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الثالثة، وبالخدمات المؤداة بصفة مراقب ممتاز كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الثانية.

يتم الإدماج المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، المرسوم رقم 2.85.864 بتاريخ فاتح شعبان 1407 (31 مارس 1987) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الملاحة الجوية.

المادة الرابعة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: كريم غلاب.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.