المادة الأولى
ف 1يدمج مراقبو الملاحة الجوية من الطبقات الثانية والأولى والممتازة الخاضعون للمرسوم رقم 2.85.864 بتاريخ فاتح شعبان 1407 (31 مارس 1987) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الملاحة الجوية، المرسمون والمتمرنون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.72 المشار إليه أعلاه، وذلك على الشكل التالي:
- –مراقبو الملاحة الجوية من الطبقة الثانية في درجة تقني من الدرجة الرابعة؛
- –مراقبو الملاحة الجوية من الطبقة الأولى في درجة تقني من الدرجة الثالثة؛
- –مراقبو الملاحة الجوية الممتازون في درجة تقني من الدرجة الثانية.
ف 2يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.11.472 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.472 بإدماج مراقبي الملاحة الجوية من الطبقات الثانية والأولى والممتازة في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيدمج مراقبو الملاحة الجوية من الطبقات الثانية والأولى والممتازة الخاضعون للمرسوم رقم 2.85.864 بتاريخ فاتح شعبان 1407 (31 مارس 1987) بشأن النظام الأساسي الخاص به
- المادة الثانيةيعتد بالخدمات المؤداة بصفة مراقب ملاحة جوية من الطبقة الثانية كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الرابعة، وبالخدمات المؤداة بصفة مراقب ملاحة جوية من الطبقة ال
- المادة الثالثةينسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، المرسوم رقم 2.85.864 بتاريخ فاتح شعبان 1407 (31 مارس 1987) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الملاحة الجوية.
- المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بت