المادة الثانية
ف 1يعتد بالخدمات المؤداة بصفة مراقب ملاحة جوية من الطبقة الثانية كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الرابعة، وبالخدمات المؤداة بصفة مراقب ملاحة جوية من الطبقة الأولى كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الثالثة، وبالخدمات المؤداة بصفة مراقب ممتاز كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الثانية.
ف 2يتم الإدماج المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.11.472 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.472 بإدماج مراقبي الملاحة الجوية من الطبقات الثانية والأولى والممتازة في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيدمج مراقبو الملاحة الجوية من الطبقات الثانية والأولى والممتازة الخاضعون للمرسوم رقم 2.85.864 بتاريخ فاتح شعبان 1407 (31 مارس 1987) بشأن النظام الأساسي الخاص به
- المادة الثانيةيعتد بالخدمات المؤداة بصفة مراقب ملاحة جوية من الطبقة الثانية كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الرابعة، وبالخدمات المؤداة بصفة مراقب ملاحة جوية من الطبقة ال
- المادة الثالثةينسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، المرسوم رقم 2.85.864 بتاريخ فاتح شعبان 1407 (31 مارس 1987) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الملاحة الجوية.
- المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بت