مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (رقم 2.11.623)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 92 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، حسبما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من ذي الحجة 1432)17 نوفمبر 2011)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 22 مادة
المادة الأولى
تحدد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، وبصفة انتقالية ولمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، شروط وكيفيات التوظيف والتعيين في الدرجات الواردة في مواده.
المادة 2
يوظف ويعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة:
- 1 -من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم مراكز تكوين المعلمين والمعلمات؛
2 بعد النجاح في مباراة يشارك فيها على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح المترشحون الحاصلون على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو شهادة معادلة لإحداهما، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادله. أو دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات أو ما يعادله أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو ما يعادله، أو شهادة التقني العالي المسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي، أو شهادة النجاح في السنة الثانية من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا.
المادة 3
يوظف ويعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية بعد النجاح في:
- 1-مباراة يشارك فيها، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح المترشحون الحاصلون على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها؛
- 2 -مباراة مهنية يشارك فيها أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المرسمون الحاصلون على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها.
المادة 4
يوظف ويعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة:
- 1 -من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم المراكز التربوية الجهوية؛
- 2-بعد النجاح في مباراة يشارك فيها، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، المترشحون الحاصلون على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو شهادة معادلة لإحداهما، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادله. أو دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات أو ما يعادله. أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو ما يعادله، أو شهادة التقني العالي المسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي، أو شهادة السلك الأول من المدارس العليا للأساتذة أو ما يعادلها أو شهادة النجاح في السنة الثانية من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا.
المادة 5
يوظف ويعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية بعد النجاح في:
- 1-مباراة يشارك فيها على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح المترشحون الحاصلون على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها؛
- 2-مباراة مهنية يشارك فيها أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المرسمون الحاصلون على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها.
المادة 6
يوظف ويعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية:
- 1-من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الأهلية للتعليم الثانوي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة معادلة لها؛
- 2 -من بين المترشحين الذين تابعوا دراستهم وتكوينهم بالسنة الثالثة من سلك التبريز بالمدارس العليا للأساتذة، وذلك بعد خضوعهم لانتقاء تحدد كيفيات إجرائه بمقرر السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي؛
3 بعد النجاح في مباراة يشارك فيها، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح المترشحون الحاصلون على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها.
المادة 7
يوظف ويعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى:
- 1 -من بين المترشحين الحاصلين على شهادة السلك العالي المسلمة. من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة معادلة لها؛
- 2 -بعد النجاح في:
- أ)مباراة يشارك فيها، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح المترشحون الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو ما يعادل إحداها؛
- ب)مباراة مهنية يشارك فيها أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والممونون والملحقون الاجتماعيون المرسمون الحاصلون على شهادة الماستر أو على شهادة الماستر المتخصص أو على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو ما يعادل إحداها.
المادة 8
يوظف ويعين الممونون من الدرجة الثانية:
- 1-من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛
2 بعد النجاح في مباراة يشارك فيها، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح المترشحون الحاصلون على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو ما يعادل إحداها.
المادة 9
يوظف ويعين الممونون من الدرجة الأولى:
1-من بين خريجي السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛
- 2 -بعد النجاح في:
- أ)مباراة يشارك فيها، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح المترشحون الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو ما يعادل إحداها؛
- ب)مباراة مهنية يشارك فيها الممونون وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون المرسمون الحاصلون على الأقل على شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو ما يعادل إحداها.
المادة 10
يوظف ويعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة مهنية يشارك فيها:
- 1-المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المرسمون الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة؛
2 أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الرسميون الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو ما يعادل إحداها.
المادة 11
يوظف ويعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة مهنية يشارك فيها:
- 1-المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المرسمون الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة؛
2 -أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الرسميون الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو ما يعادل إحداها.
المادة 12
يوظف ويعين الملحقون التربويون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح المترشحون الحاصلون على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو شهادة معادلة لإحداهما أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادله.
المادة 13
يوظف ويعين الملحقون التربويون من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة مهنية يشارك فيها الملحقون التربويون من الدرجة الثالثة المرسمون الحاصلون على شهادة الإجازة أو على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها.
ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية
المادة 14
يوظف ويعين ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة مهنية يشارك فيها ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المرسمون الحاصلون على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها.
المادة 15
يوظف ويعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح:
- 1-المترشحون الحاصلون على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو شهادة معادلة لإحداهما أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادله؛
2 -المترشحون الذين تابعوا تكوينهم بنجاح في السنة الثالثة من طور التكوين بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي المنظم بموجب المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.
المادة 16
يوظف ويعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة مهنية يشارك فيها الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثالثة المرسمون الحاصلون على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها.
المادة 17
يخضع المترشحون الناجحون في مباريات التوظيف المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى تكوين في إحدى مراكز التكوين الخاضعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
المادة 18
تحدد كيفيات تنظيم المباريات وكذا شروط إجراء المباريات المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
المادة 19
تبقى صالحة من أجل التوظيف الشهادات والدبلومات التي تسلمها مراكز التكوين الخاضعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو لوصايتها، وذلك إلى حين صدور النصوص التنظيمية المنظمة لهذه المراكز.
المادة 20
يتوقف العمل بمقتضيات المادة 115 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه خلال مدة سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 21
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.08.371 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
المادة 22
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: أحمد الخشيشين.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.