الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثالثة والثانية
المادة 20
يتوقف العمل بمقتضيات المادة 115 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه خلال مدة سريان مفعول هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.11.623 — madda.ma
الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثالثة والثانية
المادة 15 – المادة 22- المادة 15يوظف ويعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح:
- المادة 16يوظف ويعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة مهنية يشارك فيها الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثالثة المرسمون الحاصلون على شهادة الإجا
- المادة 17يخضع المترشحون الناجحون في مباريات التوظيف المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى تكوين في إحدى مراكز التكوين الخاضعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
- المادة 18تحدد كيفيات تنظيم المباريات وكذا شروط إجراء المباريات المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي تؤشر عليها السلطة ال
- المادة 19تبقى صالحة من أجل التوظيف الشهادات والدبلومات التي تسلمها مراكز التكوين الخاضعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو لوصايتها، و
- المادة 20يتوقف العمل بمقتضيات المادة 115 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه خلال مدة سريان مفعول هذا المرسوم.
- المادة 21يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.08.371 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) بتح
- المادة 22يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف