الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثالثة والثانية
المادة 22
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.11.623 — madda.ma
الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثالثة والثانية
المادة 15 – المادة 22- المادة 15يوظف ويعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح:
- المادة 16يوظف ويعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة مهنية يشارك فيها الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثالثة المرسمون الحاصلون على شهادة الإجا
- المادة 17يخضع المترشحون الناجحون في مباريات التوظيف المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى تكوين في إحدى مراكز التكوين الخاضعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
- المادة 18تحدد كيفيات تنظيم المباريات وكذا شروط إجراء المباريات المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي تؤشر عليها السلطة ال
- المادة 19تبقى صالحة من أجل التوظيف الشهادات والدبلومات التي تسلمها مراكز التكوين الخاضعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو لوصايتها، و
- المادة 20يتوقف العمل بمقتضيات المادة 115 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه خلال مدة سريان مفعول هذا المرسوم.
- المادة 21يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.08.371 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) بتح
- المادة 22يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف