مادةmadda
مرسوم رقم 2.11.82

مرسوم رقم 2.11.82 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات

مرسوم بإعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2015
التعديلات (1)
  1. مرسوم رقم 2.15.38 صادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6385 صادرة بتاريخ 24 شوال 1436 (10 أغسطس 2015)، ص 6967.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

وعلى القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 الصادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 107 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.813 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.94.475 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المتعلق بالمباراة الوطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.517 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛

وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1317 الصادر في 16 من ذي القعدة 1428 (27 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كما وقع تتميمه؛

وباقتراح من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛

وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)،

فهرس النص · 25 مادة

المادة الأولى

المعهد الوطني للبريد والمواصلات المحدث بموجب المرسوم رقم 2.79.429 الصادر في 2 ذي الحجة 1399 (24 أكتوبر 1979) المشار إليه بعده بالمعهد، هو مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات يعاد تنظيمه طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والقانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما وقع تغييره وتتميمه، وأحكام هذا المرسوم.

يوجد مقر المعهد بالرباط، غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة له في مواقع أخرى، بعد موافقة المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 2

تناط بالمعهد مهمة التكوين والبحث والخبرة.

ويقوم بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر في ميادين الاتصالات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والميادين المرتبطة بها.

وتشمل هذه المهمة، فضلا على ذلك، البحث العلمي والتكنولوجي أو أي شكل من أشكال التكوين تتبين أهميته اعتبارا للمحيط العام أو الظرفي.

وتهدف هذه التكوينات إلى نشر المعارف وإدماج الخريجين في الحياة العملية.

ويمكن للمعهد أيضا أن:

  1. –ينظم تداريب وندوات وملتقيات ودورات التكوين المستمر لفائدة:
  2. أ)مستخدمي المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة المهتمة بميادين التكوين المذكورة أعلاه؛
  3. ب)الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو الحصول على ترقية مهنية.
  4. –يقوم بإعداد ووضع برامج في البحث العلمي الخاصة بالمعهد أو في إطار دراسات الدكتوراه أو هما معا، والمشاركة أيضا في برامج البحث العامة أو الخاصة الجهوية والوطنية أو الدولية، التي تهدف إلى تنمية الأنشطة المرتبطة بميادين الاتصالات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والميادين المرتبطة بها.

كما يمكن للمعهد القيام بأشغال الدراسة والخبرة بطلب من الغير، سواء كان قطاعا عموميا أو قطاعا خاصا.

كل الأشغال الأخرى المتعلقة بالتكوين المستمر والخبرة أو الدراسات يمكن القيام بها بمقابل باستثناء مهمة التكوين الأساسي والبحث العلمي والتكنولوجي.

يمكن للمعهد، في إطار المهام المسندة إليه، أن يقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل، وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل البراءات والتراخيص وأن يسوق منتجات أنشطته.

المادة 3

ينظم التكوين الملقن بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.

المادة 4

يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

  1. –الإجازة في الدراسات الأساسية؛
  2. –الإجازة المهنية؛
  3. –الماستر؛
  4. –الماستر المتخصص؛
  5. –دبلوم مهندس الدولة؛
  6. –الدكتوراه.

ويوقع على الشهادات المذكورة أعلاه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي ومدير المعهد.

المادة 5

يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية أو إحدى الشهادات المحددة في دفتر الضوابط البيداغوجية المنصوص عليه في المادة 8 بعده. ويتوج هذا السلك بدبلوم مهندس الدولة.

المادة 6

يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية.

المادة 7

يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها. ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص.

المادة 8

تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لسلك المهندس وسلك الإجازة وسلك الماستر ما يلي:

  1. –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
  2. –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
  3. –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.

المادة 9

يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات، بعد دبلوم مهندس الدولة أو شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها. ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.

يمكن، بصفة استثنائية، تمديد هذه المدة لسنة أو لسنتين على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 10 بعده.

المادة 10

يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ما يلي:

  1. –شروط الولوج؛
  2. –كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛
  3. –تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته.

المادة 11

ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالمعهد ومعترف به من لدن مجلس التنسيق وعند الاقتضاء بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه التابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي وفقا للشروط المحددة بموجب القرار المتخذ تطبيقا لمقتضيات المادة 20 أدناه.

المادة 12

يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 13

تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمعهد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

ويمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه وفق نفس الكيفيات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 14

يمكن للمعهد وفق الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي، إحداث شهادات خاصة به، ولاسيما في مجال التكوين المستمر بعد موافقة المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.

المادة 15

يسير المعهد مدير يعين طبقا لأحكام المادة 107 من القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه، بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين ثلاثة مترشحين من ذوي الاختصاص في ميادين الاتصالات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والميادين المرتبطة بها.

وتدرس هذه الترشيحات من لدن لجنة تتألف من الأعضاء الخمسة التاليين :

  1. 1 -شخصيتان مشهود لهما بالخبرة الأكاديمية والعلمية في ميادين اختصاص المعهد؛
  2. 2 -أستاذ للتعليم العالي يعين من بين ثلاثة أساتذة للتعليم العالي من المعهد باقتراح من لدن مجلس المؤسسة، ويجب ألا يكون هؤلاء الأساتذة من بين المترشحين لشغل منصب المدير؛

إذا لم يتوافر المعهد على عدد كاف من أساتذة التعليم العالي يحول العدد المتبقى لفائدة الأطر الأخرى المصنفة حسب الترتيب التالي:

  1. –الأساتذة المؤهلون؛
  2. –أساتذة التعليم العالي المساعدون؛
  3. –الأساتذة المساعدون؛
  4. –فئات المستخدمين الذين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت بالمعهد.
  5. 3 -أستاذ للتعليم العالي لا ينتمي للمعهد؛
  6. 4 -شخصية من عالم الاقتصاد والمال تقوم بتسيير منشأة عامة أو خاصة.

يعين أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة الثانية أعلاه من لدن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وتوافي هذه اللجنة مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بثلاث ترشيحات قصد تعيين مدير المعهد.

يساعد المدير أربعة مديرين مساعدين وكاتب عام.

المادة 16

يعين المديرون المساعدون من لدن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بناء على اقتراح من مدير المعهد، وهم:

  1. –مدير مساعد مكلف بالدراسات يعين من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين المنتمين للمعهد الذين يتوفرون على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويمارس مهامه في المعهد كامل الوقت تحت سلطة مدير المعهد. ويكلف بتنظيم وتنفيذ وتنسيق الأنشطة البيداغوجية بتشاور مع رؤساء الشعب؛
  2. –مدير مساعد مكلف بالبحث معين من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين المنتمين للمعهد الذين يتوفرون على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويمارس مهامه في المعهد كامل الوقت تحت سلطة مدير المعهد. ويكلف بوضع وتنسيق برامج البحث بتشاور مع رؤساء الشعب وكذا تدبير دراسات الدكتوراه؛
  3. –مدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر يمارس مهامه في المعهد كامل الوقت تحت سلطة مدير المعهد. ويكلف بإعداد وتنفيذ وتنسيق مخططات وأنشطة التكوين المستمر؛
  4. –مدير مساعد مكلف بالدورات التدريبية والعلاقات مع المقاولات، يمارس مهامه في المعهد كامل الوقت تحت سلطة مدير المعهد، ويكلف بالقيام بعمليات البحث وإعداد مخططات الدورات التدريبية والتكوينية داخل المقاولات لفائدة الطلبة، كما يكلف بالسهر على اندماج المتخرجين منهم في الحياة العملية وتتبع هذا النشاط.

المادة 17

يعين الكاتب العام من لدن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.

يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بإدارة مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.

المادة 18

يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المعهد.

ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد بصفة مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي.

المادة 19

تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 20

تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد موافقة المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

المادة 21

يتألف مستخدمو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس ومستخدمين إداريين وتقنيين.

المادة 22

يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون من جنسيات أجنبية المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.

يجب ألا تتعدى نسبة الطلبة الأجانب 10% من عدد المقاعد المحددة للتسجيل بالمعهد.

المادة 23

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.79.429 الصادر في 2 ذي الحجة 1399 (24 أكتوبر 1979) بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

غير أن الطلبة المسجلين بصفة نظامية في سلك تكوين مهندسي الدولة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم يظلون خاضعين لأحكام المرسوم رقم 2.79.429 المشار إليه أعلاه.

المادة 24

تعتبر صحيحة الدروس الملقنة والتقييمات المنجزة بالمعهد والمتوجة بشهادات الماستر برسم السنوات الجامعية 2007-2006 و 2008-2007 و 2009-2008.

المادة 25

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 7 رمضان 1432 (8 أغسطس 2011).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: أحمد اخشيشين.