المادة 15
من مرسوم رقم 2.11.82 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات
ف 1يسير المعهد مدير يعين طبقا لأحكام المادة 107 من القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه، بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين ثلاثة مترشحين من ذوي الاختصاص في ميادين الاتصالات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والميادين المرتبطة بها.
ف 2وتدرس هذه الترشيحات من لدن لجنة تتألف من الأعضاء الخمسة التاليين :
- 1 -شخصيتان مشهود لهما بالخبرة الأكاديمية والعلمية في ميادين اختصاص المعهد؛
- 2 -أستاذ للتعليم العالي يعين من بين ثلاثة أساتذة للتعليم العالي من المعهد باقتراح من لدن مجلس المؤسسة، ويجب ألا يكون هؤلاء الأساتذة من بين المترشحين لشغل منصب المدير؛
ف 3إذا لم يتوافر المعهد على عدد كاف من أساتذة التعليم العالي يحول العدد المتبقى لفائدة الأطر الأخرى المصنفة حسب الترتيب التالي:
- –الأساتذة المؤهلون؛
- –أساتذة التعليم العالي المساعدون؛
- –الأساتذة المساعدون؛
- –فئات المستخدمين الذين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت بالمعهد.
- 3 -أستاذ للتعليم العالي لا ينتمي للمعهد؛
- 4 -شخصية من عالم الاقتصاد والمال تقوم بتسيير منشأة عامة أو خاصة.
ف 4يعين أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة الثانية أعلاه من لدن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
ف 5وتوافي هذه اللجنة مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بثلاث ترشيحات قصد تعيين مدير المعهد.
ف 6يساعد المدير أربعة مديرين مساعدين وكاتب عام.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.11.82 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 15 – المادة 21- المادة 15يسير المعهد مدير يعين طبقا لأحكام المادة 107 من القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه، بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين ثلاثة مترشحين من ذ
- المادة 16يعين المديرون المساعدون من لدن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بناء على اقتراح من مدير المعهد، وهم:
- المادة 17يعين الكاتب العام من لدن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توف
- المادة 18يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة
- المادة 19تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 20تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد موافقة المجلس الإداري للوكا
- المادة 21يتألف مستخدمو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس ومستخدمين إداريين وتقنيين.