مرسوم رقم 2.12.01 بإحداث منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا
مرسوم بإحداث منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا
مرسوم رقم 2.12.01 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1433 (15 ماي 2012) بإحداث منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) كما وقع تغييره، ولا سيما المواد 2 و 3 و 7 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة ولا سيما المادة 2 منه؛
وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 11 من جمادى الآخرة 1433 (3 ماي 2012)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تحدث منطقة حرة للتصدير بسلا، يطلق عليها «منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس».
المادة الثانية
تقام منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس على قطعة أرضية بسلا، تبلغ مساحتها 61 هکتار و 21 أ و 61 سنتيار، يحدها شمالا غابة المعمورة، شرقا وجنوبا حافة 200 متر خطيا على طول الطريق الوطني رقم 6 سيدي الشافي وغربا المنطقة المخصصة لترحيل الخدمات لتكنوبوليس، كما هو محدد بشريط أحمر في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم وبالإحداثيات التالية:
لائحة إحداثيات منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس Borne N° Xm Ym Z.F1 379253.53 378322.22 Z.F2 379321.11 378110.05 Z.F3 379260.94 378064.30 Z.F4 379219.25 378028.13 Z.F5 379163.28 377976.36 z.F6 379122.37 377935.63 Z.F7 379085.99 377891.75 Z.F8 379017.04 377803.25 Z.F9 378904.95 377652.08
- –الجريدة الرسمية عدد 6054 بتاريخ 16 رجب 1433 (7 يونيو 2012) ص 3484.
Z.F36 378991.85 378068.89 Z.F37 379386.16 378384.89 Z.F38 379439.16 378230.50 Z.F39 379449.03 378201.87
المادة الثالثة
المقاولات التي سمح لها أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي مقاولات التصنيع باستخدام تقنيات علمية و/أو البحث والتطوير:
- –الإلكترونيات الاستهلاكية والإلكترونيات الدقيقة؛
- –تقنية النانو؛
- –التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الصيدلانية؛
- –الصناعات الكيميائية وشبه الكيمائية؛
- –البصريات؛
- –الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة؛
كما أنه يسمح بإقامة القطاعات الصناعية التالية:
- –صناعة السيارات؛
- –صناعة الطيران؛
- –الصناعات الغذائية؛
- –الصناعات النسيجية؛
- –الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية.
وكذلك الخدمات المرتبطة بالأعمال المشار إليها أعلاه.
المادة الرابعة
تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلفة بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.
المادة الخامسة
لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.
علاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للتشريعات المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.
يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو الغير مباشر للنفايات المصنفة بكونها خطيرة وفقا للتشريعات المعمول بها، أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 المشار إليهما أعلاه.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من جمادى الآخرة 1433 (15 ماي 2012).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.