ف 1المقاولات التي سمح لها أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي مقاولات التصنيع باستخدام تقنيات علمية و/أو البحث والتطوير:
- –الإلكترونيات الاستهلاكية والإلكترونيات الدقيقة؛
- –تقنية النانو؛
- –التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الصيدلانية؛
- –الصناعات الكيميائية وشبه الكيمائية؛
- –البصريات؛
- –الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة؛
ف 2كما أنه يسمح بإقامة القطاعات الصناعية التالية:
- –صناعة السيارات؛
- –صناعة الطيران؛
- –الصناعات الغذائية؛
- –الصناعات النسيجية؛
- –الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية.
ف 3وكذلك الخدمات المرتبطة بالأعمال المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.12.01 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.01 بإحداث منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث منطقة حرة للتصدير بسلا، يطلق عليها «منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس».
- المادة الثانيةتقام منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس على قطعة أرضية بسلا، تبلغ مساحتها 61 هکتار و 21 أ و 61 سنتيار، يحدها شمالا غابة المعمورة، شرقا وجنوبا حافة 200 متر خطيا على
- المادة الثالثةالمقاولات التي سمح لها أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي مقاولات التصنيع باستخدام تقنيات علمية و/أو البحث والتطوير:
- المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلفة بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقت
- المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل فيما يخصه.