مادةmadda
FR

ف 1لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

ف 2علاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للتشريعات المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

ف 3يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو الغير مباشر للنفايات المصنفة بكونها خطيرة وفقا للتشريعات المعمول بها، أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 المشار إليهما أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.12.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.01 بإحداث منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث منطقة حرة للتصدير بسلا، يطلق عليها «منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس».
  2. المادة الثانيةتقام منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس على قطعة أرضية بسلا، تبلغ مساحتها 61 هکتار و 21 أ و 61 سنتيار، يحدها شمالا غابة المعمورة، شرقا وجنوبا حافة 200 متر خطيا على
  3. المادة الثالثةالمقاولات التي سمح لها أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي مقاولات التصنيع باستخدام تقنيات علمية و/أو البحث والتطوير:
  4. المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلفة بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقت
  5. المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد