التعديلات (1)
- − مرسوم رقم 2.13.781 صادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 سبتمبر 2013) بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) المتعلق بتغيير الساعة القانونية؛ الجريدة الرسمية عدد 6190 مكرر بتاريخ 22 ذو القعدة 1434 (29 سبتمبر 2013)، 6272.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 455.67 بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، لاسيما الفصل الأول منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 22 من ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تضاف عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، ستون (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
يتم عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة تأخير الساعة بستين دقيقة (60) دقيقة للرجوع إلى الساعة القانونية.
المادة الثالثة
يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، أن يقرر توقيف العمل بهذا التوقيت.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبتدئ العمل به ابتداء من يوم الأحد الأخير من شهر أبريل من سنة 2012.
وحرر بالرباط في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.