يتم عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة تأخير الساعة بستين دقيقة (60) دقيقة للرجوع إلى الساعة القانونية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.12.126 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.126 بتغيير الساعة القانونية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتضاف عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، ستون (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من
- المادة الثانيةيتم عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة تأخير الساعة بستين دقيقة (60) دقيقة للرجوع إلى الساعة القانونية.
- المادة الثالثةيمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، أن يقرر توقيف العمل بهذا التوقيت.
- المادة الرابعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبتدئ العمل به ابتداء من يوم الأحد الأخير من شهر أبريل من سنة 2012.