مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
مرسوم رقم 2.12.132

مرسوم رقم 2.12.132 بتحديد شروط منح صفة «الملزم المصنف»

مرسوم بتحديد شروط منح صفة الملزم المصنف

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بالمادة 5 من قانون المالية رقم 43-06 للسنة المالية 2007 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما وقع تغييره وتتميمه فيما يخص المادة 164 المكررة من المدونة العامة للضرائب؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 رمضان 1433 (26 يوليو 2012)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

طبقا لأحكام المادة 164 المكررة من المدونة العامة للضرائب المذكورة أعلاه تمنح صفة الملزم المصنف إلى المنشآت التي تقوم بإيداع طلباتها لدى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 أدناه والتي تستوفي الشروط التالية:

  1. –القيام بالتزامات التصريح والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب؛
  2. –عدم اقتراف مخالفات جسيمة للقانون الضريبي؛
  3. –وضعية مالية سليمة.

المادة الثانية

على المنشآت الراغبة في الحصول على الصفة المذكورة أن تودع لدى المديرية العامة للضرائب طلبا مرفقا بملف يتضمن وثائق تثبت مدى سلامة وضعيتها الجبائية؛

ويتعين عليها أن تودع كذلك، بعد قبول الطلب المشار إليه أعلاه، تقريرا اقتصاديا واجتماعيا وكذا تقرير افتحاص محاسباتي ومالي محدد حسب المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثالثة

تتم دراسة الطلب السالف الذكر من طرف لجنة مختصة وتبث فيه بناء على المعطيات المتضمنة في الملف المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه.

يمكن للجنة أن تقوم بالتحريات التي تراها ضرورية من أجل دراسة طلب منح الصفة المذكورة.

بعد دراسة الملف والتقريرين المشار إليهما أعلاه، تصنف المنشأة المقبول ملفها ضمن صنف ("أ" أو "ب").

تحدد تركيبة اللجنة وشروط تسييرها بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة الرابعة

تحدد مسطرة منح صفة الملزم المصنف بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة الخامسة

يمكن للمدير العام للضرائب أن يقرر، بعد إبداء رأي اللجنة المشار إليها أعلاه، السحب المؤقت لصفة "الملزم المصنف" مع توجيه رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو عبر البريد الإلكتروني، للمنشأة المصنفة عندما تخل بشرط من الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى المشار إليها أعلاه.

لا يتم استرجاع صفة «الملزم المصنف» إلا بعد تأكد الإدارة من احترام الشروط السالفة الذكر.

كما يمكن للمدير العام للضرائب أن يسحب، بصفة نهائية، بعد إبداء رأي اللجنة السالفة الذكر، الصفة المذكورة أعلاه، مع إخبار المعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو عبر البريد الإلكتروني خصوصا عندما:

  1. –يتم الإخلال بشكل جسيم بالمقتضيات الضريبية؛
  2. –يتخلى المستفيد عن صفة الملزم المصنف.

المادة السادسة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1433 (17 أغسطس 2012).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.