مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يمكن للمدير العام للضرائب أن يقرر، بعد إبداء رأي اللجنة المشار إليها أعلاه، السحب المؤقت لصفة "الملزم المصنف" مع توجيه رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو عبر البريد الإلكتروني، للمنشأة المصنفة عندما تخل بشرط من الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى المشار إليها أعلاه.

ف 2لا يتم استرجاع صفة «الملزم المصنف» إلا بعد تأكد الإدارة من احترام الشروط السالفة الذكر.

ف 3كما يمكن للمدير العام للضرائب أن يسحب، بصفة نهائية، بعد إبداء رأي اللجنة السالفة الذكر، الصفة المذكورة أعلاه، مع إخبار المعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو عبر البريد الإلكتروني خصوصا عندما:

  1. –يتم الإخلال بشكل جسيم بالمقتضيات الضريبية؛
  2. –يتخلى المستفيد عن صفة الملزم المصنف.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.12.132 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.132 بتحديد شروط منح صفة «الملزم المصنف»

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 164 المكررة من المدونة العامة للضرائب المذكورة أعلاه تمنح صفة الملزم المصنف إلى المنشآت التي تقوم بإيداع طلباتها لدى اللجنة المختصة المنصوص ع
  2. المادة الثانيةعلى المنشآت الراغبة في الحصول على الصفة المذكورة أن تودع لدى المديرية العامة للضرائب طلبا مرفقا بملف يتضمن وثائق تثبت مدى سلامة وضعيتها الجبائية؛
  3. المادة الثالثةتتم دراسة الطلب السالف الذكر من طرف لجنة مختصة وتبث فيه بناء على المعطيات المتضمنة في الملف المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه.
  4. المادة الرابعةتحدد مسطرة منح صفة الملزم المصنف بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية.
  5. المادة الخامسةيمكن للمدير العام للضرائب أن يقرر، بعد إبداء رأي اللجنة المشار إليها أعلاه، السحب المؤقت لصفة "الملزم المصنف" مع توجيه رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو ع
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد