مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1تتم دراسة الطلب السالف الذكر من طرف لجنة مختصة وتبث فيه بناء على المعطيات المتضمنة في الملف المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه.

ف 2يمكن للجنة أن تقوم بالتحريات التي تراها ضرورية من أجل دراسة طلب منح الصفة المذكورة.

ف 3بعد دراسة الملف والتقريرين المشار إليهما أعلاه، تصنف المنشأة المقبول ملفها ضمن صنف ("أ" أو "ب").

ف 4تحدد تركيبة اللجنة وشروط تسييرها بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.12.132 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.132 بتحديد شروط منح صفة «الملزم المصنف»

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 164 المكررة من المدونة العامة للضرائب المذكورة أعلاه تمنح صفة الملزم المصنف إلى المنشآت التي تقوم بإيداع طلباتها لدى اللجنة المختصة المنصوص ع
  2. المادة الثانيةعلى المنشآت الراغبة في الحصول على الصفة المذكورة أن تودع لدى المديرية العامة للضرائب طلبا مرفقا بملف يتضمن وثائق تثبت مدى سلامة وضعيتها الجبائية؛
  3. المادة الثالثةتتم دراسة الطلب السالف الذكر من طرف لجنة مختصة وتبث فيه بناء على المعطيات المتضمنة في الملف المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه.
  4. المادة الرابعةتحدد مسطرة منح صفة الملزم المصنف بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية.
  5. المادة الخامسةيمكن للمدير العام للضرائب أن يقرر، بعد إبداء رأي اللجنة المشار إليها أعلاه، السحب المؤقت لصفة "الملزم المصنف" مع توجيه رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو ع
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد