صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
ف 1تتم دراسة الطلب السالف الذكر من طرف لجنة مختصة وتبث فيه بناء على المعطيات المتضمنة في الملف المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه.
ف 2يمكن للجنة أن تقوم بالتحريات التي تراها ضرورية من أجل دراسة طلب منح الصفة المذكورة.
ف 3بعد دراسة الملف والتقريرين المشار إليهما أعلاه، تصنف المنشأة المقبول ملفها ضمن صنف ("أ" أو "ب").
ف 4تحدد تركيبة اللجنة وشروط تسييرها بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.12.132 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.132 بتحديد شروط منح صفة «الملزم المصنف»
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 164 المكررة من المدونة العامة للضرائب المذكورة أعلاه تمنح صفة الملزم المصنف إلى المنشآت التي تقوم بإيداع طلباتها لدى اللجنة المختصة المنصوص ع
- المادة الثانيةعلى المنشآت الراغبة في الحصول على الصفة المذكورة أن تودع لدى المديرية العامة للضرائب طلبا مرفقا بملف يتضمن وثائق تثبت مدى سلامة وضعيتها الجبائية؛
- المادة الثالثةتتم دراسة الطلب السالف الذكر من طرف لجنة مختصة وتبث فيه بناء على المعطيات المتضمنة في الملف المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه.
- المادة الرابعةتحدد مسطرة منح صفة الملزم المصنف بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية.
- المادة الخامسةيمكن للمدير العام للضرائب أن يقرر، بعد إبداء رأي اللجنة المشار إليها أعلاه، السحب المؤقت لصفة "الملزم المصنف" مع توجيه رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو ع
- المادة السادسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.