مرسوم رقم 2.12.170 بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من
مرسوم بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة حول آجال الأداء
نص تمهيدي
كما تم تعديله ب:
- –المرسوم رقم 2.19.031 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1440 (8 فبراير 2019)؛
الجريدة الرسمية عدد 6754 ، الصادرة بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019)، ص 846.
مرسوم رقم 2.12.170 صادر في 22 من شعبان 1433 (12 يوليو 2012) بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة حول آجال الأداء رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، كما تم تتميمه بالقانون رقم 32.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.147 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 8 شعبان 1433 (28 يونيو 2012)؛
رسم ما يلي:
2
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 3-78 من القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، لا يمكن لسعر تعويض التأخير المستحق على المعاملات المنصوص عليها في المادة 1-78 من القانون السالف الذكر رقم 15.95 أن يقل عن السعر المديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش يحدد بمقتضى قرار لوزير الاقتصاد والمالية بعد استطلاع رأي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
المادة الثانية
تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 4-78 من القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، تنشر الشركات التي يصادق على حساباتها السنوية مراقب أو عدة مراقبين للحسابات في تقاريرها للتسيير، تركيبة رصيد الديون تجاه الموردين، وفقا لتاريخ الاستحقاق، عند اختتام السنتين الماليتين الأخيرتين حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية.
المادة الثالثة
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 4-78 من القانون رقم 15.95 المشار إليه، يقدم مراقبو الحسابات في تقاريرهم، ملاحظاتهم حول صدق ومطابقة المعلومات المشار إليها في المادة السابقة مع الحسابات السنوية.
المادة الرابعة
يسري العمل بمقتضيات المادتان 2 و 3 في الحسابات المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2013.
المادة الخامسة
يسند إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية كل في حدود اختصاصاته تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1433 (12 يوليو 2012).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.