المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.12.170 بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من
صيغة محينة بتاريخ 21 فبراير 2019
تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 3-78 من القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، لا يمكن لسعر تعويض التأخير المستحق على المعاملات المنصوص عليها في المادة 1-78 من القانون السالف الذكر رقم 15.95 أن يقل عن السعر المديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش يحدد بمقتضى قرار لوزير الاقتصاد والمالية بعد استطلاع رأي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.12.170 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.170 بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا للفقرة الأولى من المادة 3-78 من القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، لا يمكن لسعر تعويض التأخير المستحق على المعاملات المنصوص عليها في المادة 1-78 من الق
- المادة الثانيةتطبيقا للفقرة الأولى من المادة 4-78 من القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، تنشر الشركات التي يصادق على حساباتها السنوية مراقب أو عدة مراقبين للحسابات في تقارير
- المادة الثالثةتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 4-78 من القانون رقم 15.95 المشار إليه، يقدم مراقبو الحسابات في تقاريرهم، ملاحظاتهم حول صدق ومطابقة المعلومات المشار إليها في الم
- المادة الرابعةيسري العمل بمقتضيات المادتان 2 و 3 في الحسابات المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2013.
- المادة الخامسةيسند إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية كل في حدود اختصاصاته تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.