مادةmadda
مرسوم رقم 2.12.293

مرسوم رقم 2.12.293 بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه

مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه

صيغة محينة بتاريخ 4 غشت 2022
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.22.447 الصادر في 29 من ذي الحجة 1443 (29 يوليو 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7114 بتاريخ 6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022)، ص 5063.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 الصادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ولا سيما الفرع الثاني من الباب الرابع منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 23 من رجب 1433 (14 يونيو 2012)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تقسم على النحو التالي المبالغ الإجمالية للدعم المنصوص عليه في المادة 32 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 29.11 ، المقيدة في قانون المالية من كل سنة، لفائدة الأحزاب السياسية المستوفية للشروط المقررة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 32 نفسها والتي توجد في وضعية قانونية سليمة في تاريخ صرف الدعم المذكور:

  1. 1-حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية المذكورة تخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية؛
  2. 2-حصة تبلغ 20 في المائة من المبالغ الاجمالية المذكورة لتصرف في شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، المشار إليه في الفقرة السادسة من المادة 32 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 29.11 ؛
  3. 3-حصة تبلغ 30 في المائة من المبالغ الإجمالية المذكورة تخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية.

المادة 2

يوزع مبلغ الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وفق ما يلي:

  1. –تخصص نسبة 25 في المائة من المبلغ المذكور للحصة الجزافية وللمبلغ الإضافي المنصوص عليهما في البندين «أ» و «ب» من الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29-11 السالف الذكر؛
  2. –تخصص نسبة 75 في المائة من المبلغ المذكور للدعم المشار إليه في البند «ج» من الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29-11 السالف الذكر، وتشتمل على جزأين متساويين، يوزع الجزء الأول بحسب عدد المقاعد التي يتوفر عليها كل حزب سياسي في مجلس النواب، ويوزع الجزء الثاني بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب.

المادة 2 المكررة

يوزع مبلغ الدعم السنوي الإضافي المشار إليه في البند «2» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفق الكيفيات المحددة في المادة 2 أعلاه في شأن توزيع مبلغ الدعم السنوي المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية؛

يصرف الدعم السنوي الإضافي للأحزاب السياسية المعنية بطلب منها. ويخصص حصريا لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي؛

يجب على الأحزاب السياسية أن تراعي، في صرف المبالغ التي تلقتها برسم الدعم السنوي الإضافي، أوجه الصرف المحددة بموجب المقتضيات التنظيمية المقررة في هذا الشأن؛

يرفع كل حزب سياسي معني في متم السنة المالية المعنية إلى المجلس الأعلى للحسابات ملفا يتضمن البيانات والمعطيات المرتبطة بالمهمة أو الدراسة أو البحث المنجز لفائدته والمعلومات المتعلقة بالجهة التي قامت بإنجازه، مع بيان مدة وتواريخ إنجاز المهمة أو الدراسة أو البحث وكذا المبالغ التي تم صرفها لتغطية نفقاته؛

يصرف الدعم السنوي الإضافي برسم السنة الموالية لفائدة كل حزب سياسي معني بعد تصريح المجلس الأعلى للحسابات بمطابقة صرف الحزب للمبالغ الممنوحة له في هذا الباب، برسم السنة المالية المعنية، للغايات التي منحت من أجلها.

المادة 3

يصرف مبلغ الدعم السنوي الراجع لكل حزب سياسي دفعة واحدة داخل أجل ستة أشهر، يبتدئ من تاريخ نشر قانون المالية المعني بالجريدة الرسمية، ويصرف المبلغ من لدن وزير الداخلية عن طريق التحويل إلى الحساب البنكي المفتوح باسم الحزب، والذي يتعين إبلاغه إلى وزارة الداخلية.

يقوم وزير الداخلية بإخبار كل حزب سياسي معني بمبلغ الدعم المذكور، داخل أجل ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية المعني بالجريدة الرسمية.

المادة 4

يصرف المبلغ المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية المعنية بناء على طلب كتابي مؤرخ وموقع عليه من لدن المسؤول الوطني للحزب، يوجه إلى وزير الداخلية داخل الثلاثة أشهر التي تسبق التاريخ المحدد لتنظيم المؤتمر، وذلك على النحو التالي:

  1. 1-مبلغ أولي في شكل تسبيق أقصاه 50 في المائة من المبلغ الراجع للحزب المعني برسم المساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمر، يصرف داخل الأجل المشار إليه أعلاه؛
  2. 2-مبلغ تكميلي يحدد على أساس مجموع المصاريف التي أنفقها الحزب المعني لتنظيم مؤتمره بعد خصم المبلغ الأولي المشار إليه في البند 1 علاه، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29-11 السالف الذكر. ويصرف هذا المبلغ التكميلي داخل أجل شهرين من تنظيم المؤتمر وبعد إدلاء المسؤول الوطني للحزب ببيان للمصاريف التي تم إنفاقها بصورة فعلية لهذه الغاية، يشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

تصرف المبالغ المذكورة في البندين 1 و 2 أعلاه من لدن وزير الداخلية عن طريق التحويل إلى الحساب البنكي المفتوح باسم الحزب.

المادة 5

يجب على كل حزب سياسي معني أن يرجع إلى الخزينة العامة كل مبلغ تسلمه برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمره العادي لم يتم استعماله كليا أو جزئيا للأغراض التي منح من أجلها.

المادة 6

يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من السنة المالية 2012.

المادة 7

ينسـخ هـذا المرسـوم ويعـوض المـرسوم رقـم 2.06.176 الصـادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بشأن الدعم السنوي الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية.

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1433 (5 يوليو 2012).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: محند العنصر.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.