مادةmadda
FR
الباب الثالث: المساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية

المادة 4

من مرسوم رقم 2.12.293 بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه

صيغة محينة بتاريخ 4 غشت 2022

ف 1يصرف المبلغ المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية المعنية بناء على طلب كتابي مؤرخ وموقع عليه من لدن المسؤول الوطني للحزب، يوجه إلى وزير الداخلية داخل الثلاثة أشهر التي تسبق التاريخ المحدد لتنظيم المؤتمر، وذلك على النحو التالي:

  1. 1-مبلغ أولي في شكل تسبيق أقصاه 50 في المائة من المبلغ الراجع للحزب المعني برسم المساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمر، يصرف داخل الأجل المشار إليه أعلاه؛
  2. 2-مبلغ تكميلي يحدد على أساس مجموع المصاريف التي أنفقها الحزب المعني لتنظيم مؤتمره بعد خصم المبلغ الأولي المشار إليه في البند 1 علاه، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29-11 السالف الذكر. ويصرف هذا المبلغ التكميلي داخل أجل شهرين من تنظيم المؤتمر وبعد إدلاء المسؤول الوطني للحزب ببيان للمصاريف التي تم إنفاقها بصورة فعلية لهذه الغاية، يشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

ف 2تصرف المبالغ المذكورة في البندين 1 و 2 أعلاه من لدن وزير الداخلية عن طريق التحويل إلى الحساب البنكي المفتوح باسم الحزب.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.12.293 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: المساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية

المادة 4 – المادة 5
  1. المادة 4يصرف المبلغ المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية المعنية بناء على طلب كتابي مؤرخ وموقع عليه من لدن المسؤول الوطني لل
  2. المادة 5يجب على كل حزب سياسي معني أن يرجع إلى الخزينة العامة كل مبلغ تسلمه برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمره العادي لم يتم استعماله كليا أو جزئيا للأغراض
فهرس النص كاملا · 8 مواد