مرسوم رقم 2.12.319 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
مرسوم رقم 2.12.319 صادر في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة - (نسخ)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 92 منه، وعلى القانون رقم 28.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ولا سيما المادة 41 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 514.65 الصادر في 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛
وباقتراح من وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، يحدد قانون المالية لكل سنة، في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف المدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
المادة الثانية
يتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من طرف الوزير المكلف بالعدل، بعد التشاور مع هيآت المحامين، بخصوص توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيآت المحامين بالمغرب.
المادة الثالثة
تحدد المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المشار إليه كما يلي:
▪ 2.000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض؛
▪ 1.500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف؛
▪ 1.200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.
يمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنتين بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيآت المحامين في إطار جمعية هيآت المحامين بالمغرب.
المادة الرابعة
يؤدي الخازن الإقليمي أو خازن العمالة بناء على أوامر بالدفع يتم إعدادها من طرف الآمر المساعد بالصرف، المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، بعدما ينجز المهمة المنوطة به ويدلي ببيان المبالغ المستحقة، يتضمن مراجع الملف المسلم إليه، وهوية الشخص المستفيد من المساعدة القضائية ومشهود على إنجاز الخدمة من طرف رئيس المحكمة المعنية، وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.
يكون بيان المبالغ المستحقة المشار إليه أعلاه مشفوعا بالوثائق التالية:
− مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص؛
− قرار تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية من طرف نقيب هيأة المحامين؛
− نسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي للنيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية.
المادة الخامسة
لا تصرف من الاعتمادات السنوية المرصودة للنفقات المتعلقة بالمساعدة القضائية إلا المبالغ المستحقة برسم القضايا التي صدر في شأنها حكم أو قرار خلال السنة المالية المعنية، وذلك في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية الجارية.
المادة السادسة
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على جميع ملفات المساعدة القضائية التي ستنجز بعد هذا التاريخ وتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.10.587 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف، وزير العدل والحريات، الإمضاء: المصطفى الرميد.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء نزار بركة.
المملكة المغربية نموذج رقم 2012/001 وزارة العدل والحريات محكمة الاستئناف ..............
المحكمة..................
مركز القاضي المقيم ب..........
بيان أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية رقم الملف: ........./...
نوعه: ................
يشهد الموقع أسفله الأستاذ .............. المحامي بهيئة ......................
بناء على المقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية الصادر بتاريخ ...........تحت عدد.............. لفائدة السيد (ة) .................................
الساكن (ة) ب ........................................................................ في الملف عدد .............. موضوع .................................
وبناء على مقرر السيد نقيب هيئة المحامين ب ............. القاضي بتعييني في إطار المساعدة الفضائية: أشهد أني قد انجزت المهمة المنوطة بي بخصوص الملف المشار اليه طرته.
حرر ب ............ في ............... المرفقات:
− مقرر منح المساعدة القضائية التوقيع − قرار تعيين للمحامي − المقرر القضائي
- –----------------------------------------------------------- أمر تنفيذي لتأدية أتعاب المحامي في نطاق المساعدة القضائية رقم الملف: ........./...
نوعه: ...........
بناء على المرسوم الملكي رقم 514-65 بتاريخ 17 رجب 1386 الموافق ل فاتح نونبر 1966 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائيةكما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون رقم 28.08 صادر في 20 من شوال 1429 (20 كتوبر 2008) المنظم لمهنة المحاماة؛ في نطاق المساعدة القضائية أمر تنفيذي لتأدية أتعاب المحامي المعين في نطاق الساعدة القضائية وإجراءات صرفها؛
وبناء على المقرر والسند المثبت لتكليف المحامي المعين بالمساعدة القضائية بقوة القانون الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية الصادر بتاريخ ................. تحت عدد ..........................
لفائدة السيد (ة) ..................................................................
الساكن (ة) ب .................................................................................. في الملف عدد .................... موضوع ........................................
وبناء على مقرر السيد نقيب هيئة المحامين ب ......... القاضي بتعيين المحامي الأستاذ.......... في نطاق المساعدة القضائية؛
ونظرا لكون المحامي المذكور أعلاه، قد أنجز المهمة المنوطة به؛
تؤدى الأتعاب المستحقة لفائدته، والمحددة في مبلغ ...........................................؛
حرر ب ......... في .............
الرئيس الأول لمحكمة النقض- الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف - رئيس المحكمة