المادة الثالثة
ف 1تحدد المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المشار إليه كما يلي:
ف 2▪ 2.000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض؛
ف 3▪ 1.500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف؛
ف 4▪ 1.200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.
ف 5يمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنتين بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيآت المحامين في إطار جمعية هيآت المحامين بالمغرب.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.12.319 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.319 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، يحدد قانون المالية لكل سنة، في ميزانية الوزارة المكلفة بال
- المادة الثانيةيتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من طرف الوزير المكلف بالعدل، بعد التشاور مع
- المادة الثالثةتحدد المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القان
- المادة الرابعةيؤدي الخازن الإقليمي أو خازن العمالة بناء على أوامر بالدفع يتم إعدادها من طرف الآمر المساعد بالصرف، المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة
- المادة الخامسةلا تصرف من الاعتمادات السنوية المرصودة للنفقات المتعلقة بالمساعدة القضائية إلا المبالغ المستحقة برسم القضايا التي صدر في شأنها حكم أو قرار خلال السنة المالية ال
- المادة السادسةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على جميع ملفات المساعدة القضائية التي ستنجز بعد هذا التاريخ وتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.10.587 الصا
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.