مادةmadda
مرسوم رقم 2.12.508

مرسوم رقم 2.12.508 بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للأطباء وجراحي الأسنان والبياطرة المتعاقدين مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

مرسوم بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للأطباء وجراحي الأسنان والبياطرة المتعاقدين مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (23 أغسطس 1999)؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) بتحديد كيفية تطبيق القانون المذكور رقم 23.98 ؛

وعلى قرار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 465.11 الصادر في 21 من ربيع الأول 1432(25 فبراير 2011) بترتيب أصناف المؤسسات السجنية كما وقع تتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في مجلس الحكومة المنعقد في 5 محرم 1436(30 أكتوبر 2014)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يمكن للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التعاقد مع الأطباء العامين والمتخصصين وجراحي الأسنان والبياطرة العاملين بالقطاعين العام والخاص. وتحدد شروط التعاقد والتخصصات الطبية المطلوبة بقرار الرئيس الحكومة.

المادة الثانية

يلتزم الأطباء وجراحو الأسنان المتعاقدون بتقديم الخدمات الصحية لنزلاء المؤسسات السجنية تماشيا مع القوانين والأنظمة المعمول بها والأخلاقيات المنظمة للمهنة.

المادة الثالثة

يمنح تعويض شهري للمتعاقدين المشار إليهم أعلاه يؤدى كل ثلاثة أشهر وتحدد مقاديره طبقا للجدول التالي:

مبلغ التعويض الشهري( الدرهم) ترتيب المؤسسات الأطباء العامون وجراحو الأسنان الأطباء المتخصصون الصنف الأول 1200 1500 الصنف الثاني 1000 1200 الصنف الثالث 800 1000 كما يمكن للأطباء وجراحي الأسنان المتعاقدين الاستفادة من تعويض إضافي عن كل زيارة في حالة تقديم خدمات إضافية بطلب استعجالي من مديري المؤسسات السجنية، وذلك حسب التعريفة التالية:

الأطباء العامون الأطباء المتخصصون وجراحو الاسنان التدخل بالنهار 40 درهم 70 درهم التدخل بالليل 60 درهم 90 درهم يؤدى هذا التعويض كل ستة أشهر على أساس قائمة تضم أسماء المتعاقدين المعنيين بالأمر وعدد التدخلات يشهد بصحتها مدير المؤسسة السجنية.

المادة الرابعة

يلتزم البياطرة المتعاقدون بمعالجة المواشي المتواجدة بالمؤسسات السجنية الفلاحية والاعتناء بها تماشيا مع القوانين والأنظمة المعمول بها والأخلاقيات المنظمة للمهنة.

ويستفيدون من تعويض شهري قدره 500 درهم، يؤدى كل ثلاثة أشهر.

المادة الخامسة

يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من تاريخ نشر القرار رقم 465.11 الصادر في 21 من ربيع الأول 1432(25 فبراير 2011) بترتيب أصناف المؤسسات السجنية. وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.71.121 الصادر في 9 ذي القعدة 1391 (27 ديسمبر 1971) بتحديد أجور الموظفين الأطباء والبياطرة بمؤسسات السجون كما وقع تغييره وتتميمه.

وحرر بالرباط في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

الإمضاء: محمد مبديع.