مادةmadda
FR

يلتزم الأطباء وجراحو الأسنان المتعاقدون بتقديم الخدمات الصحية لنزلاء المؤسسات السجنية تماشيا مع القوانين والأنظمة المعمول بها والأخلاقيات المنظمة للمهنة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.12.508 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.508 بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للأطباء وجراحي الأسنان والبياطرة المتعاقدين مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيمكن للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التعاقد مع الأطباء العامين والمتخصصين وجراحي الأسنان والبياطرة العاملين بالقطاعين العام والخاص. وتحدد شروط ال
  2. المادة الثانيةيلتزم الأطباء وجراحو الأسنان المتعاقدون بتقديم الخدمات الصحية لنزلاء المؤسسات السجنية تماشيا مع القوانين والأنظمة المعمول بها والأخلاقيات المنظمة للمهنة.
  3. المادة الثالثةيمنح تعويض شهري للمتعاقدين المشار إليهم أعلاه يؤدى كل ثلاثة أشهر وتحدد مقاديره طبقا للجدول التالي:
  4. المادة الرابعةيلتزم البياطرة المتعاقدون بمعالجة المواشي المتواجدة بالمؤسسات السجنية الفلاحية والاعتناء بها تماشيا مع القوانين والأنظمة المعمول بها والأخلاقيات المنظمة للمهنة.
  5. المادة الخامسةيعمل بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من تاريخ نشر القرار رقم 465.11 الصادر في 21 من ربيع الأول 1432(25 فبراير 2011) بترتيب أصناف المؤسسات السج
فهرس النص كاملا · 5 مواد