المادة الثانية
يلتزم الأطباء وجراحو الأسنان المتعاقدون بتقديم الخدمات الصحية لنزلاء المؤسسات السجنية تماشيا مع القوانين والأنظمة المعمول بها والأخلاقيات المنظمة للمهنة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.12.508 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.508 بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للأطباء وجراحي الأسنان والبياطرة المتعاقدين مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمكن للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التعاقد مع الأطباء العامين والمتخصصين وجراحي الأسنان والبياطرة العاملين بالقطاعين العام والخاص. وتحدد شروط ال
- المادة الثانيةيلتزم الأطباء وجراحو الأسنان المتعاقدون بتقديم الخدمات الصحية لنزلاء المؤسسات السجنية تماشيا مع القوانين والأنظمة المعمول بها والأخلاقيات المنظمة للمهنة.
- المادة الثالثةيمنح تعويض شهري للمتعاقدين المشار إليهم أعلاه يؤدى كل ثلاثة أشهر وتحدد مقاديره طبقا للجدول التالي:
- المادة الرابعةيلتزم البياطرة المتعاقدون بمعالجة المواشي المتواجدة بالمؤسسات السجنية الفلاحية والاعتناء بها تماشيا مع القوانين والأنظمة المعمول بها والأخلاقيات المنظمة للمهنة.
- المادة الخامسةيعمل بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من تاريخ نشر القرار رقم 465.11 الصادر في 21 من ربيع الأول 1432(25 فبراير 2011) بترتيب أصناف المؤسسات السج