مرسوم رقم 2.12.904 يتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية
مرسوم يتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000 )؛
وعـلـى الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.58.008 الـصـادر فــي 4 شــعــبــان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعـلـى الـمـرسـوم رقـم 2.96.804 الـــصـــادر فــــي 11 مــــن شــــوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعــلــى الــمــرســوم رقــم 2.05.1366 الــصــادر فــي 29 مــن شـــوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛
وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في فاتح محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛
وعــلــى الــمــرســوم رقــم 2.05.885 الــصــادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعــلــى الــمــرســوم رقــم 2.02.516 الــصــادر فــي 18 مــن ربيع الآخر 1425 (7 يونيه 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعــلــى الــمــرســوم رقــم 2.02.517 الــصــادر فــي 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيه 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛
وعــلــى الــمــرســوم رقــم 2.03.201 الــصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعــلــى الــمــرســوم رقــم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.36 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير الصحة ؛
وباقتراح من وزير الصحة؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛
وبــعــد الــمــداولــة فـــي مــجــلس الحكومة المنعقد في 21 من ربيع الآخر 1434 (4 مارس 2013)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 25 مادة
المادة 1
يطلق من الآن فصاعدا على المعهد الوطني للإداراة الصحية، المحدث بموجب المرسوم رقم 2.93.752 الصادر في 27 من رمضان 1414 (10 مارس 1994)، إسم "المدرسة الوطنية للصحة العمومية" المشار إليها بعده ب"المدرسة" وهي مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، تنظم طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وأحكام هذا المرسوم.
توضع المدرسة تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
يوجد مقر المدرسة بالرباط، غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة لها في أماكن أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 2
تناط بالمدرسة مهمة التكوين والبحث والخبرة وتقديم الخدمات في ميدان الصحة العمومية والتدبير الصحي والميادين المرتبطة بهما.
يشمل التكوين المشار إليه أعلاه، التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين بواسطة البحث أو كل ما يفيد الطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.
وتهدف هذه التكوينات إلى نشر المعارف وإدماج الخريجين في الحياة العملية.
ويمكن للمدرسة أيضا أن:
- –تنظم دورات تدريبية ودورات للتكوين المستمر وحلقات دراسية وندوات لفائدة:
أ. موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية؛
ب. مستخدمي المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة الوطنية والأجنبية؛
ج.الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية في الميادين المشار إليها أعلاه؛
- –تقوم المدرسة بإعداد ووضع برامج البحث العلمي والتكنولوجي الخاصة بها وفي إطار تحضير الدراسات المتعلقة بالدكتوراه، كما تساهم أيضا في برامج البحث الجهوية والوطنية العامة أو الخاصة والدولية، قصد تطوير الأنشطة المتصلة بمجال الصحة العمومية وتدبير المرافق الصحية والميادين المرتبطة بها.
كما يمكن للمدرسة القيام بأعمال الدراسة والخبرة لفائدة الغير وبطلب منه، عموميا كان أو خاصا.
يمكن القيام بكل الأشغال الأخرى المتعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات بمقابل، باستثناء مهمة التكوين الأساسي والبحث العلمي والتكنولوجي.
ويمكن للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها أن تقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل، وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن تستغل البراءات والتراخيص وأن تسوق منتجات أنشطتها.
المادة 3
ينظم التكوين بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات.
المادة 4
تتولى المدرسة تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –دبلوم التخصص في الصحة العمومية والتدبير الصحي؛
- –الإجازة في الدراسات الأساسية؛
- –الإجازة المهنية؛
- –الماستر؛
- –الماستر المتخصص؛
- –الدكتوراه.
المادة 5
يستغرق سلك التخصص في الصحة العمومية والتدبير الصحي، أربعة فصول ويتوج هذا السلك بدبلوم التخصص في الصحة العمومية والتدبير الصحي.
تحدد مسالك التكوين وشروط الولوج ونظام الدراسات والتقييم بالنسبة لسلك التخصص في الصحة العمومية والتدبير الصحي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 6
يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية.
المادة 7
يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية، أو شهادة وطنية من نفس المستوى، أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص.
المادة 8
تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من سلك الإجازة وسلك الماستر ما يلي:
- –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
- –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
- –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.
المادة 9
يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات، بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه؛
يمكن، بصفة استثنائية، تمديد هذه المدة لسنة أو لسنتين على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 10 بعده.
المادة 10
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ما يلي:
- –شروط الولوج؛
- –كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛
- –تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته.
المادة 11
ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالمدرسة، ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء، بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي وفقا للشروط المحددة بموجب القرار المتخذ تطبيقا لمقتضيات المادة 21 أدناه.
المادة 12
يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 13
تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمدرسة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المذكورة وفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 14
يمكن للمدرسة وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي إحداث شهادات خاصة بها، ولا سيما في مجال التكوين المستمر، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.
المادة 15
يسير المدرسة مدير يعين طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والمادة 33 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
يساعد المدير، مديران مساعدان وكاتب عام.
المادة 16
يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة باقتراح من مدير المدرسة، ويختار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين، وهما:
- –مدير مساعد مكلف بالدراسات، ويزاول مهامه كامل الوقت بالمدرسة وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ الأنشطة البيداغوجية والأكاديمية؛
- –مدير مساعد مكلف بالبحث العلمي والتكوين المستمر والتعاون، يزاول مهامه كامل الوقت بالمدرسة وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ مختلف أنشطة البحث العلمي وأنشطة التكوين المستمر والتعاون الوطني والدولي.
المادة 17
يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمدرسة، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.
المادة 18
يحدث بالمدرسة مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون وممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المدرسة.
ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 19
يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد بصفة مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
المادة 20
تحدث في حظيرة مجلس المدرسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة بيداغوجية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.
ويحدد في النظام الداخلي للمدرسة عدد اللجان الدائمة وكذا اللجان الخاصة وتأليفها وكيفية سيرها.
تحدث في حظيرة المدرسة لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.
المادة 21
تحدد هياكل التعليم والبحث بالمدرسة وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
المادة 22
يتألف موظفو المدرسة من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين يزاولون مهام التدريس وموظفين إداريين وتقنيين.
المادة 23
يمكن أن يقبل بالمدرسة المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن السلطات الحكومية المغربية المختصة طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب 10 % من مجموع الطلبة المسجلين بالمدرسة.
المادة 24
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.93.752 الصادر في 27 من رمضان 1414 (10 مارس 1994) بإحداث المعهد الوطني للإدارة الصحية.
غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.93.752 السالف ذكره.
المادة 25
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 27 من جمادى الأولى 1434 (8 أبريل 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة، الإمضاء: الحسين الوردي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء: لحسن الداودي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: عبد العظيم كروج.