الباب الثالث: تنظيم وتسيير المدرسة
المادة 20
ف 1تحدث في حظيرة مجلس المدرسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة بيداغوجية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.
ف 2ويحدد في النظام الداخلي للمدرسة عدد اللجان الدائمة وكذا اللجان الخاصة وتأليفها وكيفية سيرها.
ف 3تحدث في حظيرة المدرسة لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.12.904 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم وتسيير المدرسة
المادة 15 – المادة 22- المادة 15يسير المدرسة مدير يعين طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والمادة 33 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
- المادة 16يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة باقتراح من مدير المدرسة، ويختار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤه
- المادة 17يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على
- المادة 18يحدث بالمدرسة مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون وممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذ
- المادة 19يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد بصفة مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة ل
- المادة 20تحدث في حظيرة مجلس المدرسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة بيداغوجية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.
- المادة 21تحدد هياكل التعليم والبحث بالمدرسة وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 22يتألف موظفو المدرسة من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين يزاولون مهام التدريس وموظفين إداريين وتقنيين.