مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة (رقم 2.13.422)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛
وعــلــى الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.58.008 الـصـادر فــي 4 شــعـبــان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 46 المكرر مرتين منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات؛
وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية؛
وبــعــد الــمــداولــة فــي مــجــلــس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
تـطـبـيـقـا لأحـكـام الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات الوضع رهن الإشارة.
المادة 2
يتم الوضع رهن الإشارة بطلب من الإدارة العمومية المستقبلة يوجه إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، تبين فيه المواصفات المطلوب توفرها في الموظف المراد وضعه رهن إشارتها، أو تحدد فيه الموظف المراد وضعه رهن إشارتها.
ويكون الوضع رهن الإشارة قابلا للتراجع عنه وفق مقتضيات المادة 10 أدناه.
المادة 3
يتم الوضع رهن الإشارة وتجديده، بعد موافقة الموظف المعني بالأمر، بموجب قرار لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، بناء على اقتراح من رئيس الإدارة العمومية المستقبلة.
المادة 4
يتم الوضع رهن الإشارة لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ويجدد الوضع رهن الإشارة تلقائيا إذا تم التنصيص على ذلك في قرار الوضع رهن الإشارة.
المادة 5
يزاول الموظف الموضوع رهن الإشارة مهاما من مستوى تراتبي مماثل، على الأقل، للمهام التي كان يزاولها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، ويخضع لنفس الالتزامات المهنية التي تقتضيها ممارسة المهام المعهود إليه بها بالإدارة العمومية المستقبلة.
المادة 6
يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة، طبقا للفقرة الأولى من الــمادة 6 مــن الـمــرســوم رقــم 2.11.681 الــصــادر فــي 28 مــن ذي الحجة 1432 (25 نوفنبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الموظفون الموضوعون رهن إشارتها من أجل الترشح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بها.
وفي حالة تعيين الموظف المـوضـوع رهن الإشارة في أحد هذين المنصبين، يوضع المعني بالأمر وجوبا في وضعية الإلحاق.
المادة 7
تعد الإدارة العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة، تقريرا حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه.
يوجه هذا التقرير، قبل 31 ديسمبر من السنة المعنية، إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، بعد إطلاع المعني بالأمر عليه وتسجيل ملاحظاته بشأنه.
ويـتـم تـنـقـيـط وتـقـيـيم الموظف الموضوع رهن الإشارة من طرف الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بناء على هذا التقرير.
المادة 8
يظل الموظف المـوضـوع رهن الإشارة متمتعا في إدارته أو في جماعته الترابية الأصلية بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد.
يمكن للموظف الموضوع رهن الإشارة أن يستفيد، علاوة على الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيته النظامية التي يتقاضاها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، من التعويضات والمصاريف الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة بصفة عرضية لـموظفيها المنتمين إلى نفس الدرجة أو الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر أو إلى درجة أو إطار مماثل، وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
المادة 9
يستفيد الموظف الموضوع رهن الإشارة من الرخص المنصوص عليها في الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 008. 1.58 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه:
- –بموجب مقررات لرئيس الإدارة العمومية الموضوع رهن إشارتها؛
- –أو بموجب مقررات لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية بمبادرة من رئيس الإدارة العمومية الموضوع رهن إشارتها إذا كانت هذه المقررات تخضع لتأشيرة مصالح المراقبة المالية.
المادة 10
ينتهي الوضع رهن الإشارة بانقضاء مدته، ويمكن إنهاؤه قبل انقضاء مدته بقرار لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، في الحالات التالية:
- –بطلب من الموظف المعني بالأمر وبعد موافقة الإدارة العمومية المستقبلة؛
- –بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، بعد إشعار كل من الموظف المعني بالأمر والإدارة العمومية المستقبلة، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل دخول قرار إنهاء الوضع رهن الإشارة حيز التطبيق؛
- –بمبادرة من الإدارة العمومية المستقبلة، بعد إشعار كل من الموظف المعني بالأمر والإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل دخول قرار إنهاء الوضع رهن الإشارة حيز التطبيق.
غير أنه يمكن، بمبادرة من الإدارة العمومية المستقبلة، إنهاء الوضع رهن الإشارة دون إخطار مسبق في حالة ارتكاب الموظف الموضوع رهن الإشارة لخطأ يستوجب عرضه على المجلس التأديبي، وتعد الإدارة العمومية المستقبلة تقريرا في هذا الشأن تتم إحالته على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية.
المادة 11
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف، وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.