المادة 2
ف 1يتم الوضع رهن الإشارة بطلب من الإدارة العمومية المستقبلة يوجه إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، تبين فيه المواصفات المطلوب توفرها في الموظف المراد وضعه رهن إشارتها، أو تحدد فيه الموظف المراد وضعه رهن إشارتها.
ف 2ويكون الوضع رهن الإشارة قابلا للتراجع عنه وفق مقتضيات المادة 10 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.13.422 — madda.ma
مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة (رقم 2.13.422)
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىتـطـبـيـقـا لأحـكـام الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيا
- المادة 2يتم الوضع رهن الإشارة بطلب من الإدارة العمومية المستقبلة يوجه إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، تبين فيه المواصفات المطلوب توفرها في الموظف المر
- المادة 3يتم الوضع رهن الإشارة وتجديده، بعد موافقة الموظف المعني بالأمر، بموجب قرار لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، بناء
- المادة 4يتم الوضع رهن الإشارة لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 5يزاول الموظف الموضوع رهن الإشارة مهاما من مستوى تراتبي مماثل، على الأقل، للمهام التي كان يزاولها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، ويخضع لنفس الالت
- المادة 6يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة، طبقا للفقرة الأولى من الــمادة 6 مــن الـمــرســوم رقــم 2.11.681 الــصــادر فــي 28 مــن ذي الحجة 1
- المادة 7تعد الإدارة العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة، تقريرا حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه.
- المادة 8يظل الموظف المـوضـوع رهن الإشارة متمتعا في إدارته أو في جماعته الترابية الأصلية بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد.
- المادة 9يستفيد الموظف الموضوع رهن الإشارة من الرخص المنصوص عليها في الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 008. 1.58 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي الع
- المادة 10ينتهي الوضع رهن الإشارة بانقضاء مدته، ويمكن إنهاؤه قبل انقضاء مدته بقرار لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، في الحا
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية