مادةmadda
مرسوم رقم 2.13.518

مرسوم رقم 2.13.518 بمنح التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين لقطاع الصيد البحري الموكول إليهم بتحرير المحاضر والبحث ومعاينة المخالفات

مرسوم بمنح التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين لقطاع الصيد البحري الموكول إليهم بتحرير المحاضر والبحث ومعاينة المخالفات

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما تم تغييره وتتميمه لا سيما المادة 58 منه؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه لا سيما المادة 43 منه؛

وعلى القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.43 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)، لا سيما المادة 25 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.33 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من رمضان 1434 (25 يوليو 2013)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يحدث بموجب هذا المرسوم، تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة بعض موظفي وأعوان الوزارة المكلفة بالصيد البحري الموكول إليهم تحرير المحاضر والمؤهلين للبحث ومعاينة المخالفات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما الظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس 1919 والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 والقانون رقم 14.08 المشار إليهم أعلاه.

المادة الثانية

تعتبر ساعات إضافية كل الساعات المنجزة خارج ساعات العمل العادي، ويحدد مبلغ التعويض عن كل ساعة إضافية في عشرة دراهم (10 دراهم) في حدود ألف درهم (1000 درهم) شهريا.

ويؤدى هذا التعويض عند انتهاء كل شهرين.

المادة الثالثة

لا يؤدى أي تعويض عن الساعات الإضافية إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل، وقد قام الموظف أو العون قبل ذلك بالعمل الملزم به بصفة نظامية خلال مدة التوقيت الرسمي.

وتحدد لائحة المستفيدين من التعويض المذكور من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص المنتدب من طرفه لهذا الغرض.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1434 (9 أكتوبر 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: عبد العظيم كروج.