المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.13.518 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.518 بمنح التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين لقطاع الصيد البحري الموكول إليهم بتحرير المحاضر والبحث ومعاينة المخالفات
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيحدث بموجب هذا المرسوم، تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة بعض موظفي وأعوان الوزارة المكلفة بالصيد البحري الموكول إليهم تحرير المحاضر والمؤهلين للبحث ومعاينة المخ
- المادة الثانيةتعتبر ساعات إضافية كل الساعات المنجزة خارج ساعات العمل العادي، ويحدد مبلغ التعويض عن كل ساعة إضافية في عشرة دراهم (10 دراهم) في حدود ألف درهم (1000 درهم) شهريا.
- المادة الثالثةلا يؤدى أي تعويض عن الساعات الإضافية إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل، وقد قام الموظف أو العون قبل ذلك بالعمل الملزم به بصفة نظامية خلال
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة