مادةmadda
مرسوم رقم 2.13.519

مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الضمان ولصندوق تضامن المشغلين ولصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (رقم 2.13.519)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على المادة 16 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما وقع نسخها وتعويضها بالمادة 18 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 وتم تغييرها بالمادة I-17 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) الذي يغير من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) الممددة بموجبه إلى الأمراض المهنية أحكام الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942) المتعلق بإحداث صندوق تضامن المشغلين للتعويض عن حوادث الشغل كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943) الممنوحة بموجبه إعانات والزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.56.771 الصادر في 10 جمادى الأولى 1377 (3 ديسمبر 1957) بشأن تمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل؛

وعلى المرسوم رقم 2.56.769 الصادر في 23 من شوال 1377 (13 ماي 1958) المحدد لدور صندوق الضمان الخاص بضحايا حوادث الشغل والشروط التي يمكن بموجبها الاستفادة من هذا الصندوق؛

وعلى المرسوم رقم 2.56.770 الصادر في 23 من شوال 1377 (13 ماي 1958) المحدد لكيفيات إدارة وتسيير صندوق الضمان الخاص بضحايا حوادث الشغل؛

وعلى المرسوم رقم 2.64.036 الصادر في 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) المتعلق بتحديد الايرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، وكذا بحساب الزيادات في هذه الإيرادات؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.319 الصادر في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010) بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل والأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية؛

وعلى القرار الصادر في 8 ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942) في تعيين كيفية ادارة وتدبير شؤون صندوق مال التضامن المحدث بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 8 ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942) المتعلق بصندوق تضامن المشغلين للتعويض عن حوادث الشغل، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى القرار الصادر في 12 من ذي الحجة 1361 (10 ديسمبر 1943) المحدد لشروط تطبيق الظهير المؤرخ في 9 ديسمبر 1943 القاضي بمنح زيادات وإعانات لضحايا حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وباقتراح من وزير التشغيل والتكوين المهني؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 رمضان 1434 (11 يوليو 2013)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 21 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 16 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، كما وقع نسخها وتعويضها بالمادة 18 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 ، وتم تغييرها بالمادة I-17 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 ، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات التدبير الإداري والتقني والمالي من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لصندوق الضمان المحدث بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ولصندوق تضامن المشغلين المحدث بالظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942) ولصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل المحدث بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943) والتي يشار إليها في ما يلي من هذا المرسوم باسم الصناديق.

المادة 2

يرتكز التدبير الإداري والتقني والمالي للصناديق من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين على ما يلي:

  1. –مسك سجل للمداخيل، وسجل للنفقات، وسجل للاحتياطيات التقنية، وسجل خاص بتوظيف الأموال المتوفرة، بالنسبة لكل صندوق من الصناديق؛
  2. –إعداد التقرير السنوي حول التدبير الإداري والتقني والمالي، المنصوص عليه في المادة 3 أدناه؛
  3. –إنجاز النفقات المتعلقة بالصناديق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لها؛
  4. –تلقي ومعالجة الطلبات المتعلقة بالتعويض أو الزيادة في الإيراد أو الإعانة وكذا أداء التعويضات والزيادات في الإيراد والإعانات والمصاريف التي يتحملها، حسب الحالة، كل صندوق من الصناديق؛
  5. –إقامة وتتبع دعاوى الصناديق؛
  6. –القيام بكل عمل واتخاذ كل إجراء من شأنه الحفاظ على مصالح الصناديق في مواجهة الغير بما في ذلك أمام المحاكم؛
  7. –توظيف الأموال المتوفرة بالصناديق؛
  8. –المحافظة على الوثائق والأرشيف المتعلق بالصناديق؛
  9. –اتخاذ كل إجراء أو عمل آخر من شأنه أن يمكن من سير الصناديق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لها؛
  10. –إعداد حساب للتسيير خاص بعمليات الصناديق الثلاث يرفع إلى المجلس الأعلى للحسابات طبقا لأحكام القانون رقم 62.92 بمثابة مدونة المحاكم المالية ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 3

ينجز الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تقريرا سنويا حول التدبير الإداري والتقني والمالي لكل صندوق من الصناديق. ويتضمن هذا التقرير، الذي يوجه إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية في 30 يونيو من كل سنة على أبعد تقدير، على الخصوص، بالنسبة لكل واحد من الصناديق، العناصر التالية:

  1. –المداخيل، مفصلة، بحسب طبيعة كل مدخول؛
  2. –الأداءات المنجزة، مفصلة، بحسب نوع التعويض؛
  3. –المبالغ المترتبة عن الدعاوى المقامة من قبل الصناديق؛
  4. –الاحتياطيات التقنية؛
  5. –عدد الملفات الجديدة التي تم فتحها خلال السنة؛
  6. –عدد الملفات التي تمت تسويتها؛
  7. –تفصيل التوظيفات المنجزة بشأن الأموال المتوفرة؛
  8. –المؤشرات التي تمكن من تقييم التدبير المالي؛
  9. –مصاريف التدبير.

ويضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين رهن إشارة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية، بطلب منهما، جميع المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بتدبير الصناديق.

المادة 4

يمسك الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بالنسبة لكل صندوق من الصناديق، محاسبة طبقا لمقتضيات القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) وتطبق، لهذه الغاية، أحكام المادة 21 من القانون المذكور على الصناديق.

غير أن الصناديق الثلاثة تعفى من إعداد قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.

وتبتدئ السنة المحاسبية بالنسبة للصناديق الثلاثة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

المادة 5

يؤدي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التعويضات التي يتحملها صندوق الضمان طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الأول من المرسوم رقم 2.56.769 الصادر في 23 من شوال 1377 (13 ماي 1958) المشار إليه أعلاه، ويحل، لهذه الغاية، محل وزير الشغل والشؤون الاجتماعية.

المادة 6

يتلقى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ويعالج الطلبات المتعلقة بالتعويض الذي يتحمله صندوق تضامن المشغلين ويقوم بالأداءات المستحقة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول من 2 إلى 6 من الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942) المشار إليه أعلاه.

المادة 7

للاستفادة من أحكام الفصلين الأول والثاني من الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943) السالف الذكر، يتعين على ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم توجيه طلب إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

لتطبيق الفصول 2 و 3 و 3 مكرر و 4 من القرار المؤرخ في 10 ديسمبر 1943 المشار إليه أعلاه، تحل عبارة «الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين» محل عبارتي «قسم الشغل» و«مصلحة الشغل».

المادة 8

يتلقى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ويعالج الطلبات المتعلقة بالزيادة في الإيرادات أو الإعانات أو بصوائر الأجهزة التي يتحملها صندوق الزيادة في الإيرادات، كما يقوم باحتساب التعويضات المذكورة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وقبل تصفية الزيادة في الإيرادات، يقوم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بالبحث وطلب الإيضاحات التي يراها ضرورية بهذا الخصوص ويأخذ بعين الاعتبار كل مراجعة محتملة لمبلغ الإيراد مستقبلا. ويجب إخبار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بهذه المراجعة من طرف الدائن والمدين بالإيراد.

المادة 9

تتم تصفية النفقات، بمختلف أنواعها، المتعلقة بالصناديق من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

وتحل عبارة «الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين»، محل عبارتي «رئيس مصلحة الشغل» و«مصلحة الشغل» الواردتين في الفقرتين 5 و 6 من الفرع الثاني من الفصل 8 من القرار المؤرخ في 10 ديسمبر 1943 السالف الذكر.

المادة 10

يقيم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين دعاوى صندوق الضمان من أجل تحصيل التسبيقات التي قام بأدائها هذا الأخير والحصول على رؤوس الأموال المستحقة، طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من المرسوم رقم 2.56.769 الصادر في 23 من شوال 1377 (13 ماي 1958) السالف الذكر، ويحل، لهذه الغاية، محل وزير الشغل والشؤون الاجتماعية.

ويقيم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أيضا دعاوى الرجوع لفائدة صندوق تضامن المشغلين وصندوق الزيادة في الإيرادات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 11

يتخذ الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كافة التدابير التي تمكن من سير الصناديق وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لها، ويمثلها أمام جميع المحاكم والإدارات.

المادة 12

يكون الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بالنسبة لكل صندوق، الاحتياطيات التقنية التالية:

  1. –احتياطي التعويضات الواجب أداؤها. ويعادل هذا الاحتياطي القيمة التقديرية لنفقات الملفات التي لم تتم تسويتها ومبلغ نفقات الملفات التي تمت تسويتها ولم تؤد بعد المبالغ المترتبة عنها في 31 ديسمبر من السنة المعنية. ويتم احتساب هذا الاحتياطي وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  2. –احتياطي الاستقرار (تقلب حجم الحوادث)، يمول برسم كل سنة من السنوات المالية المتتالية بالرصيد التقني الإيجابي للصناديق المذكورة. وينتج هذا الرصيد عن الفرق بين المداخيل والنفقات المنجزة خلال السنة دون الأخذ بعين الاعتبار احتياطي الاستقرار الذي تم تكوينه من قبل. ويتوقف تمويل هذا الاحتياطي عندما يبلغ مستواه المعدل السنوي لمجموع النفقات التي تمت معاينتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

المادة 13

يقوم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بفتح حساب للقيم باسم كل صندوق لدى صندوق الإيداع والتدبير المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959).

المادة 14

يعد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في 31 ديسمبر من كل سنة بيانا للمداخيل والنفقات الخاصة بكل صندوق، ويوجهه إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.

المادة 15

توظف الأموال المتوفرة لدى الصناديق في تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة، ما عدا المبالغ المتعلقة بالأداءات التوقعية للصناديق المذكورة ومبلغ احتياطي الاستقرار، في قيم تحدد قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وتحدد شروط وكيفيات هذا التوظيف بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يتعين على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تدبير التوظيفات المتعلقة بالأموال المتوفرة لدى الصناديق بشكل يتم معه ضمان مصالحها.

المادة 16

لتطبيق الفصلين 2 و 3 من المرسوم رقم 2.56.771 الصادر في 10 جمادى الأولى 1377 (3 ديسمبر 1957) المشار إليه أعلاه، تحل عبارة «الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين» محل عبارة «وزير الشغل والشؤون الاجتماعية».

المادة 17

لتطبيق المادة 4 من المرسوم رقم 2.56.771 الصادر في 10 جمادى الأولى 1377 (3 ديسمبر 1957) المذكور، يعتمد الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.10.319 الصادر في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010) المشار إليه أعلاه لتحديد الرأسمال المكون للإيراد المستعمل كأساس لاحتساب مجموع مساهمات المشغلين غير المؤمنين في الصناديق.

المادة 18

لا يمكن أن يطالب الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بأي أجر عن التدبير الإداري والتقني والمالي للصناديق. غير أنه يمكنه الحصول على المصاريف الضرورية للتدبير المذكور طبقا للكيفيات المحددة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 19

يتم في فاتح يوليو 2013 ، تحويل الأرشيف والوثائق والملفات أو قواعد المعطيات المتعلقة بالملفات المفتوحة لدى الصناديق، إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

تنقل الممتلكات العقارية التي تمتلكها الصناديق في 30 يونيو 2013 مجانا إلى الدولة (الأملاك الخاصة) ابتداء من هذا التاريخ. ويقيد نقل هذه الممتلكات إلى الدولة بالدفاتر العقارية تطبيقا لهذا المرسوم.

توضع الممتلكات العقارية، التي تم نقلها إلى الدولة، رهن إشارة الوزارة المكلفة بالتشغيل من أجل استعمالها لأغراض مصالحها.

تسلم الأموال المنقولة التي تمتلكها هذه الصناديق في تاريخ 30 يونيو 2013 مجانا إلى الوزارة المكلفة بالتشغيل.

المادة 20

تنسخ كل المقتضيات المخالفة لأحكام هذا المرسوم وخاصة مقتضيات:

  1. –الفصل 4 من المرسوم رقم 2.56.770 الصادر في 23 من شوال 1377 (13 ماي 1958)؛
  2. –الفصلين 6 و 7 من القرار الصادر في 8 ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942)؛
  3. –الفصول 5 و 6 و 7 و 9 من القرار الصادر في 10 ديسمبر 1943.

المادة 21

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2013 ، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1434 (22 يوليو 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: عبد الواحد سوهيل، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.