المادة 3
ف 1ينجز الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تقريرا سنويا حول التدبير الإداري والتقني والمالي لكل صندوق من الصناديق. ويتضمن هذا التقرير، الذي يوجه إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية في 30 يونيو من كل سنة على أبعد تقدير، على الخصوص، بالنسبة لكل واحد من الصناديق، العناصر التالية:
- –المداخيل، مفصلة، بحسب طبيعة كل مدخول؛
- –الأداءات المنجزة، مفصلة، بحسب نوع التعويض؛
- –المبالغ المترتبة عن الدعاوى المقامة من قبل الصناديق؛
- –الاحتياطيات التقنية؛
- –عدد الملفات الجديدة التي تم فتحها خلال السنة؛
- –عدد الملفات التي تمت تسويتها؛
- –تفصيل التوظيفات المنجزة بشأن الأموال المتوفرة؛
- –المؤشرات التي تمكن من تقييم التدبير المالي؛
- –مصاريف التدبير.
ف 2ويضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين رهن إشارة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية، بطلب منهما، جميع المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بتدبير الصناديق.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.13.519 — madda.ma
مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الضمان ولصندوق تضامن المشغلين ولصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (رقم 2.13.519)
المادة الأولى – المادة 21- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 16 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، كما وقع نسخها وتعويضها بالمادة 18 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 ، وتم تغ
- المادة 2يرتكز التدبير الإداري والتقني والمالي للصناديق من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين على ما يلي:
- المادة 3ينجز الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تقريرا سنويا حول التدبير الإداري والتقني والمالي لكل صندوق من الصناديق. ويتضمن هذا التقرير، الذي يوجه إلى الوزير المكلف بال
- المادة 4يمسك الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بالنسبة لكل صندوق من الصناديق، محاسبة طبقا لمقتضيات القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل به
- المادة 5يؤدي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التعويضات التي يتحملها صندوق الضمان طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الأول من المرسوم رقم 2.56.769 الصادر في 23 من شوال 1
- المادة 6يتلقى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ويعالج الطلبات المتعلقة بالتعويض الذي يتحمله صندوق تضامن المشغلين ويقوم بالأداءات المستحقة طبقا للشروط المنصوص عليها في ال
- المادة 7للاستفادة من أحكام الفصلين الأول والثاني من الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943) السالف الذكر، يتعين على ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهن
- المادة 8يتلقى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ويعالج الطلبات المتعلقة بالزيادة في الإيرادات أو الإعانات أو بصوائر الأجهزة التي يتحملها صندوق الزيادة في الإيرادات، كما ي
- المادة 9تتم تصفية النفقات، بمختلف أنواعها، المتعلقة بالصناديق من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
- المادة 10يقيم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين دعاوى صندوق الضمان من أجل تحصيل التسبيقات التي قام بأدائها هذا الأخير والحصول على رؤوس الأموال المستحقة، طبقا للشروط المنصو
- المادة 11يتخذ الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كافة التدابير التي تمكن من سير الصناديق وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لها، ويمثلها أمام جميع المحاكم والإدارات.
- المادة 12يكون الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بالنسبة لكل صندوق، الاحتياطيات التقنية التالية:
- المادة 13يقوم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بفتح حساب للقيم باسم كل صندوق لدى صندوق الإيداع والتدبير المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378
- المادة 14يعد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في 31 ديسمبر من كل سنة بيانا للمداخيل والنفقات الخاصة بكل صندوق، ويوجهه إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية
- المادة 15توظف الأموال المتوفرة لدى الصناديق في تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة، ما عدا المبالغ المتعلقة بالأداءات التوقعية للصناديق المذكورة ومبلغ احتياطي الاستقرار، في قيم تح
- المادة 16لتطبيق الفصلين 2 و 3 من المرسوم رقم 2.56.771 الصادر في 10 جمادى الأولى 1377 (3 ديسمبر 1957) المشار إليه أعلاه، تحل عبارة «الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين» محل ع
- المادة 17لتطبيق المادة 4 من المرسوم رقم 2.56.771 الصادر في 10 جمادى الأولى 1377 (3 ديسمبر 1957) المذكور، يعتمد الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.10.319 الصادر في 3 ذي الحجة 1
- المادة 18لا يمكن أن يطالب الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بأي أجر عن التدبير الإداري والتقني والمالي للصناديق. غير أنه يمكنه الحصول على المصاريف الضرورية للتدبير المذكور
- المادة 19يتم في فاتح يوليو 2013 ، تحويل الأرشيف والوثائق والملفات أو قواعد المعطيات المتعلقة بالملفات المفتوحة لدى الصناديق، إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
- المادة 20تنسخ كل المقتضيات المخالفة لأحكام هذا المرسوم وخاصة مقتضيات:
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2013 ، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية.