المادة 21
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2013 ، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.13.519 — madda.ma
مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الضمان ولصندوق تضامن المشغلين ولصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (رقم 2.13.519)
المادة الأولى – المادة 21- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 16 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، كما وقع نسخها وتعويضها بالمادة 18 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 ، وتم تغ
- المادة 2يرتكز التدبير الإداري والتقني والمالي للصناديق من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين على ما يلي:
- المادة 3ينجز الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تقريرا سنويا حول التدبير الإداري والتقني والمالي لكل صندوق من الصناديق. ويتضمن هذا التقرير، الذي يوجه إلى الوزير المكلف بال
- المادة 4يمسك الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بالنسبة لكل صندوق من الصناديق، محاسبة طبقا لمقتضيات القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل به
- المادة 5يؤدي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التعويضات التي يتحملها صندوق الضمان طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الأول من المرسوم رقم 2.56.769 الصادر في 23 من شوال 1
- المادة 6يتلقى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ويعالج الطلبات المتعلقة بالتعويض الذي يتحمله صندوق تضامن المشغلين ويقوم بالأداءات المستحقة طبقا للشروط المنصوص عليها في ال
- المادة 7للاستفادة من أحكام الفصلين الأول والثاني من الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943) السالف الذكر، يتعين على ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهن
- المادة 8يتلقى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ويعالج الطلبات المتعلقة بالزيادة في الإيرادات أو الإعانات أو بصوائر الأجهزة التي يتحملها صندوق الزيادة في الإيرادات، كما ي
- المادة 9تتم تصفية النفقات، بمختلف أنواعها، المتعلقة بالصناديق من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
- المادة 10يقيم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين دعاوى صندوق الضمان من أجل تحصيل التسبيقات التي قام بأدائها هذا الأخير والحصول على رؤوس الأموال المستحقة، طبقا للشروط المنصو
- المادة 11يتخذ الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كافة التدابير التي تمكن من سير الصناديق وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لها، ويمثلها أمام جميع المحاكم والإدارات.
- المادة 12يكون الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بالنسبة لكل صندوق، الاحتياطيات التقنية التالية:
- المادة 13يقوم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بفتح حساب للقيم باسم كل صندوق لدى صندوق الإيداع والتدبير المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378
- المادة 14يعد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في 31 ديسمبر من كل سنة بيانا للمداخيل والنفقات الخاصة بكل صندوق، ويوجهه إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية
- المادة 15توظف الأموال المتوفرة لدى الصناديق في تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة، ما عدا المبالغ المتعلقة بالأداءات التوقعية للصناديق المذكورة ومبلغ احتياطي الاستقرار، في قيم تح
- المادة 16لتطبيق الفصلين 2 و 3 من المرسوم رقم 2.56.771 الصادر في 10 جمادى الأولى 1377 (3 ديسمبر 1957) المشار إليه أعلاه، تحل عبارة «الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين» محل ع
- المادة 17لتطبيق المادة 4 من المرسوم رقم 2.56.771 الصادر في 10 جمادى الأولى 1377 (3 ديسمبر 1957) المذكور، يعتمد الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.10.319 الصادر في 3 ذي الحجة 1
- المادة 18لا يمكن أن يطالب الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بأي أجر عن التدبير الإداري والتقني والمالي للصناديق. غير أنه يمكنه الحصول على المصاريف الضرورية للتدبير المذكور
- المادة 19يتم في فاتح يوليو 2013 ، تحويل الأرشيف والوثائق والملفات أو قواعد المعطيات المتعلقة بالملفات المفتوحة لدى الصناديق، إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
- المادة 20تنسخ كل المقتضيات المخالفة لأحكام هذا المرسوم وخاصة مقتضيات:
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2013 ، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية.