مادةmadda
مرسوم رقم 2.13.820

مرسوم رقم 2.13.820 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني

مرسوم يتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني

صيغة محينة بتاريخ 7 مارس 2024
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.23.728 الصادر في 18 من شعبان 1445 (28 فبراير 2024(؛ الجريدة الرسمية عدد 7280 بتاريخ 26 شعبان 1445 (7 مارس 2024)، ص 1501.
  2. المرسوم رقم 2.19.324 الصادر في 27 من شوال 1440 (فاتح يوليو 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6796 ، بتاريخ 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019)، ص 5038.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.95.8 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) بتنفيذ القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني كما تم تتميمه بالقانون رقم 17.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.101 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1417 (2 أغسطس 1996)، ولا سيما المادة 24 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 21 من ذي الحجة 1435 (16 أكتوبر 2014)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

إن استيراد وتصدير الحبوب والقطاني يجب أن يكون محل تصريح مسبق لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وتحدد الحبوب والقطاني الخاضعة لهذا التصريح في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم.

يجب أن يودع التصريح بالاستيراد على الأقل خمسة (5) أيام كاملة قبل مرور الحبوب والقطاني المستوردة من الجمرك وأن يكون مصحوبا بكفالة عن حسن التنفيذ كما هو منصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 12.94 المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية

تؤسس الكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني إما بإيداع نقدي وإما بضمان بنكي.

يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.

المادة الثالثة

تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التأكد من عدم مرور الحبوب والقطاني المستوردة من الجمرك إلا ابتداء من اليوم السادس الموالي لتاريخ تسليم الوصل من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

غير أنه يمكن للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ولضرورة التموين أن يمنح ترخيصا يقلص بموجبه مدة الأجل الأدنى المذكور شريطة إدلاء المستورد بالوثائق التي ستحدد إجراءاتها وشروطها بقرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري.

ويجب ألا يتعدى أجل إنجاز عملية الاستيراد المحدد من طرف المستورد تسعين (90) يوما وذلك ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالاستيراد.

المادة الرابعة

تخضع واردات الحبوب والقطاني المنجزة تحت أنظمة جمركية رامية للاستهلاك خارج التراب الوطني للتصريح بالاستيراد لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وفق نفس الشروط مع الإعفاء من إيداع كفالة حسن التنفيذ.

ويستفيد كذلك من الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى، الواردات المنجزة من لدن الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 11 من القانون رقم 12.94 السالف الذكر لفائدة السفارات وتمثيليات الهيئات الدبلوماسية في المغرب.

وبالنسبة للواردات المنجزة في إطار طلبات العروض المنظمة من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب وشركائه الاقتصاديين، تؤدى كفالة حسن التنفيذ طبقا للصفقات التي يتم إبرامها في هذا الشأن.

المادة الخامسة

يبقى إرجاع الكفالة مشروطا بوصول مجموع الكمية المحددة في التصريح بالاستيراد إلى الموانئ المغربية، بهامش وزن نسبته عشرة (10) في المائة، وذلك في أجل أقصاه التاريخ المحدد من طرف المستورد. وفي حالة الإخلال بهذه المقتضيات، تنفذ الكفالة لفائدة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، ما عدا في حالة وجود القوة القاهرة.

إلا أنه بالنسبة للتصريحات بالاستيراد التي تفوق أو تساوي خمسين ألف (50.000) قنطار، يمكن أن يقتصر تنفيذ الكفالة المتعلقة بها في خمسة وعشرين في المائة (25%) فقط من قيمتها، شريطة ألا يتجاوز الفرق بين الكمية المنجزة والكمية المصرح بها خمسة عشر في المائة (15%) من هذه الأخيرة وأن تصل البضاعة داخل أجل لا يتجاوز اليوم السابع الموالي لتاريخ الإنجاز المحدد من طرف المستورد.

ويتم إثبات يوم وصول البضاعة بشهادة رسو بميناء مغربي مسلمة من طرف الجهات المختصة. في حين يتم إثبات استيراد الكميات المصرح بها بشهادة الاستيراد المسلمة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

أما بالنسبة للاستيراد غير البحري، فيمكن إثبات يوم وصول البضاعة بواسطة شهادة الاستيراد أو إذا تعذر ذلك بكل وثيقة مسلمة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وفي حالة عدم الإدلاء بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه في أجل أقصاه مائة وعشرون

(120) يوما الموالية لتاريخ الاستيراد المصرح به من طرف المستورد، تنفذ الكفالة لفائدة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، ما عدا في حالة وجود القوة القاهرة.

ويلغى الوصل المسلم من لدن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مقابل التصريح المسبق بالاستيراد المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إذا لم ينجز المستورد أي عملية استيراد داخل مدة 120 يوما ابتداء من تاريخ الاستيراد المصرح به.

المادة السادسة

لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على واردات الحبوب والقطاني المنجزة من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أو لفائدته وكذا على واردات الحبوب والقطاني التي لا تتعدى كميتها الإجمالية عشرة (10) قناطر أو الواردات الموجهة للبذور.

المادة السابعة

ينسخ هذا المرسوم ويعوض المرسوم رقم 2.97.512 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني.

إلا أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى حين نسخها.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.