مادةmadda
FR

ف 1تؤسس الكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني إما بإيداع نقدي وإما بضمان بنكي.

ف 2يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.13.820 — madda.ma

مرسوم رقم 2.13.820 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىإن استيراد وتصدير الحبوب والقطاني يجب أن يكون محل تصريح مسبق لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وتحدد الحبوب والقطاني الخاضعة لهذا التصريح في اللائحة الم
  2. المادة الثانيةتؤسس الكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني إما بإيداع نقدي وإما بضمان بنكي.
  3. المادة الثالثةتتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التأكد من عدم مرور الحبوب والقطاني المستوردة من الجمرك إلا ابتداء من اليوم السادس الموالي لتاريخ تسليم الوصل من طرف ال
  4. المادة الرابعةتخضع واردات الحبوب والقطاني المنجزة تحت أنظمة جمركية رامية للاستهلاك خارج التراب الوطني للتصريح بالاستيراد لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وفق نفس الشر
  5. المادة الخامسةيبقى إرجاع الكفالة مشروطا بوصول مجموع الكمية المحددة في التصريح بالاستيراد إلى الموانئ المغربية، بهامش وزن نسبته عشرة (10) في المائة، وذلك في أجل أقصاه التاريخ
  6. المادة السادسةلا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على واردات الحبوب والقطاني المنجزة من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أو لفائدته وكذا على واردات الحبوب والقطاني التي لا تت
  7. المادة السابعةينسخ هذا المرسوم ويعوض المرسوم رقم 2.97.512 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني.
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 8 مواد