المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.13.820 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني
صيغة محينة بتاريخ 7 مارس 2024
ف 1تؤسس الكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني إما بإيداع نقدي وإما بضمان بنكي.
ف 2يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.13.820 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.820 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىإن استيراد وتصدير الحبوب والقطاني يجب أن يكون محل تصريح مسبق لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وتحدد الحبوب والقطاني الخاضعة لهذا التصريح في اللائحة الم
- المادة الثانيةتؤسس الكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني إما بإيداع نقدي وإما بضمان بنكي.
- المادة الثالثةتتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التأكد من عدم مرور الحبوب والقطاني المستوردة من الجمرك إلا ابتداء من اليوم السادس الموالي لتاريخ تسليم الوصل من طرف ال
- المادة الرابعةتخضع واردات الحبوب والقطاني المنجزة تحت أنظمة جمركية رامية للاستهلاك خارج التراب الوطني للتصريح بالاستيراد لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وفق نفس الشر
- المادة الخامسةيبقى إرجاع الكفالة مشروطا بوصول مجموع الكمية المحددة في التصريح بالاستيراد إلى الموانئ المغربية، بهامش وزن نسبته عشرة (10) في المائة، وذلك في أجل أقصاه التاريخ
- المادة السادسةلا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على واردات الحبوب والقطاني المنجزة من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أو لفائدته وكذا على واردات الحبوب والقطاني التي لا تت
- المادة السابعةينسخ هذا المرسوم ويعوض المرسوم رقم 2.97.512 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني.
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.