المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.13.820 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني
ف 1يبقى إرجاع الكفالة مشروطا بوصول مجموع الكمية المحددة في التصريح بالاستيراد إلى الموانئ المغربية، بهامش وزن نسبته عشرة (10) في المائة، وذلك في أجل أقصاه التاريخ المحدد من طرف المستورد. وفي حالة الإخلال بهذه المقتضيات، تنفذ الكفالة لفائدة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، ما عدا في حالة وجود القوة القاهرة.
ف 2إلا أنه بالنسبة للتصريحات بالاستيراد التي تفوق أو تساوي خمسين ألف (50.000) قنطار، يمكن أن يقتصر تنفيذ الكفالة المتعلقة بها في خمسة وعشرين في المائة (25%) فقط من قيمتها، شريطة ألا يتجاوز الفرق بين الكمية المنجزة والكمية المصرح بها خمسة عشر في المائة (15%) من هذه الأخيرة وأن تصل البضاعة داخل أجل لا يتجاوز اليوم السابع الموالي لتاريخ الإنجاز المحدد من طرف المستورد.
ف 3ويتم إثبات يوم وصول البضاعة بشهادة رسو بميناء مغربي مسلمة من طرف الجهات المختصة. في حين يتم إثبات استيراد الكميات المصرح بها بشهادة الاستيراد المسلمة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ف 4أما بالنسبة للاستيراد غير البحري، فيمكن إثبات يوم وصول البضاعة بواسطة شهادة الاستيراد أو إذا تعذر ذلك بكل وثيقة مسلمة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ف 5وفي حالة عدم الإدلاء بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه في أجل أقصاه مائة وعشرون
ف 6(120) يوما الموالية لتاريخ الاستيراد المصرح به من طرف المستورد، تنفذ الكفالة لفائدة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، ما عدا في حالة وجود القوة القاهرة.
ف 7ويلغى الوصل المسلم من لدن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مقابل التصريح المسبق بالاستيراد المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إذا لم ينجز المستورد أي عملية استيراد داخل مدة 120 يوما ابتداء من تاريخ الاستيراد المصرح به.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.13.820 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.820 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىإن استيراد وتصدير الحبوب والقطاني يجب أن يكون محل تصريح مسبق لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وتحدد الحبوب والقطاني الخاضعة لهذا التصريح في اللائحة الم
- المادة الثانيةتؤسس الكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني إما بإيداع نقدي وإما بضمان بنكي.
- المادة الثالثةتتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التأكد من عدم مرور الحبوب والقطاني المستوردة من الجمرك إلا ابتداء من اليوم السادس الموالي لتاريخ تسليم الوصل من طرف ال
- المادة الرابعةتخضع واردات الحبوب والقطاني المنجزة تحت أنظمة جمركية رامية للاستهلاك خارج التراب الوطني للتصريح بالاستيراد لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وفق نفس الشر
- المادة الخامسةيبقى إرجاع الكفالة مشروطا بوصول مجموع الكمية المحددة في التصريح بالاستيراد إلى الموانئ المغربية، بهامش وزن نسبته عشرة (10) في المائة، وذلك في أجل أقصاه التاريخ
- المادة السادسةلا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على واردات الحبوب والقطاني المنجزة من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أو لفائدته وكذا على واردات الحبوب والقطاني التي لا تت
- المادة السابعةينسخ هذا المرسوم ويعوض المرسوم رقم 2.97.512 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني.
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.