مادةmadda
مرسوم رقم 2.13.874

مرسوم رقم 2.13.874 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني

مرسوم بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعـة الطاقية في المباني

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ولا سيما المادتين 59 و 60 منه؛

وعلى القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.161 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011) ولاسيما المادة 3 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ولا سيما المادة 39 منه؛

وباقتراح من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير السكنى وسياسة المدينة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يوافق على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني الملحق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

لتنفيذ ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني، يوزع التراب الوطني إلى تنطيق مناخي كما هو وارد بهذا الضابط.

المادة الثالثة

تسري أحكام ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني على المباني السكنية والمباني الخدماتية التي سيتم تشييدها.

ويراد لتطبيق أحكام هذا الضابط ب:

  1. –المباني السكنية: كل بناية تفوق الفضاءات المخصصة للسكن بها 80% من مساحة الأمتار المبنية؛
  2. –المباني الخدماتية: المباني المخصصة للمرافق العمومية والمباني التي تهم قطاعات السياحة والصحة والتعليم والتكوين والتجارة والخدمات.

المادة الرابعة

لا تسري أحكام ضابط البناء العام على:

  1. –المباني القائمة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ؛
  2. –المباني الموجهة لأغراض الفلاحة، الصناعة التقليدية والصناعة، ماعدا الفضاءات المخصصة للسكن بهذه المباني؛
  3. –المباني المخصصة للعمليات التصنيعية، الصناعية والتخزين،
  4. –المباني أو أجزاء المباني التي تستوجب شروط خاصة من قبيل البيوت البلاستيكية وفضاءات التخزين،.....

المادة الخامسة

تحدث لجنة تدعى «اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني» يوكل إليها:

  1. –اقتراح وإبداء الرأي في تعديل وتغيير التنطيق المناخي المشار إليه في المادة 2 الواردة أعلاه؛
  2. –دراسة التعديلات واقتراح التحسينات الواجب إدخالها على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني الملحق بهذا المرسوم بالنظر للتطور المعرفي وكذا تقنيات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

المادة السادسة

تتألف هذه اللجنة، الموكل رئاسة أشغالها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
  7. –الوكالة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

ويمكن أن ينضاف إلى هذه اللجنة، بناء على طلب من رئيسها، كل هيئة أو خبير ترى فيه هذه الأخيرة فائدة في الاستشارة به.

تعقد هذه اللجنة اجتماعها مرة في السنة وكل ما اقتضى الأمر ذلك، بناء على طلب من رئيسها.

ويعهد بكتابة أشغال اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية ووزير السكنى وسياسة المدينة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، كل فيما يخصه وذلك ابتداء من مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الإمضاء: محند العنصر.

وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.

وزير السكنى وسياسة المدينة، الإمضاء: محمد نبيل بنعبد الله.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، الإمضاء: عزيز رباح.

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.