الباب الثاني: اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني
المادة السادسة
ف 1تتألف هذه اللجنة، الموكل رئاسة أشغالها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
- –الوكالة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
ف 2ويمكن أن ينضاف إلى هذه اللجنة، بناء على طلب من رئيسها، كل هيئة أو خبير ترى فيه هذه الأخيرة فائدة في الاستشارة به.
ف 3تعقد هذه اللجنة اجتماعها مرة في السنة وكل ما اقتضى الأمر ذلك، بناء على طلب من رئيسها.
ف 4ويعهد بكتابة أشغال اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.13.874 — madda.ma
الباب الثاني: اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني
المادة الخامسة – المادة السادسة- المادة الخامسةتحدث لجنة تدعى «اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني» يوكل إليها:
- المادة السادسةتتألف هذه اللجنة، الموكل رئاسة أشغالها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، من: