تشتمل وزارة السكنى وسياسة المدينة بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.196 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.196 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىتناط بوزارة السكنى وسياسة المدينة مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميداني السكنى وسياسة المدينة.
- المادة 2تشتمل وزارة السكنى وسياسة المدينة بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام، الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم رقم 2.93.44 المشار إليه أعلاه.
- المادة 5تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، القيام بالمهام المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العا
- المادة 6تتولى مديرية سياسة المدينة القيام بالمهام التالية:
- المادة 7تتولى مديرية الإنعاش العقاري القيام بالمهام التالية:
- المادة 8تتولى مديرية السكنى القيام بالمهام التالية:
- المادة 9تتولى مديرية الجودة والشؤون التقنية القيام بالمهام التالية:
- المادة 10تتولى مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة القيام بالمهام التالية:
- المادة 11تتولى مديرية التواصل والتعاون ونظم الإعلام القيام بالمهام التالية:
- المادة 12تتولى مديرية الشؤون القانونية، في مجال اختصاص الوزارة، القيام بالمهام التالية:
- المادة 13تحدث المصالح اللاممركزة ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ودوائر نفوذها بقرار لوزير السكنى وسياسة المدينة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، والسلطة
- المادة 14تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.94.830 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى.
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير السكنى وسياسة المدينة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة ال