مرسوم رقم 2.14.268 صادر في 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015( يتعلق بجودة زيوت الزيتون وزيوت الفيتور التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية
مرسوم يتعلق بجودة زيوت الزيتون وزيوت الفيتور التي يتم تسويقها وسلامتها الصحية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010) ولا سيما المادتين 5 و 8 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ولاسيما المواد 4 و 5 و 48 و 53 و 75 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من ربيع الأول 1436 (15 يناير 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، طبقا للمادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان جودة زيت الزيتون وزيت الفيتور اللذين يتم تسويقهما وسلامتهما الصحية.
المادة 2
تطلق تسمية «زيت الزيتون» على الزيت المستخلص، حصريا، من ثمرة شجر الزيتون ( Link et .Hoffm sativa europea oléa)، باستثناء الزيوت المستخلصة باستخدام مادة مذيبة أو بطرائق إعادة الأسترة وكل مزيج مع زيوت أخرى.
المادة 3
يتم تسويق زيت الزيتون المعرف حسب الفئات الآتي ذكرها بالتسميات الواردة أدناه عندما يستجيب للخصائص المناسبة:
- 1-زيت الزيتون البكر: الزيت المستخلص من ثمرة شجر الزيتون، فقط، بطرق ميكانيكية أو طرق مادية أخرى، خاصة، وفق شروط حرارية لا ينتج عنها فساد الزيت. ويجب ألا يخضع هذا الزيت لأي معالجة أخرى غير الغسل والترسب (الصفق) والتنبيذ والترشيح (التصفية). وتشمل هذه الفئة:
- أ)زيت الزيتون البكر الصالح للاستهلاك على حاله الذي يضم:
- –زيت الزيتون البكر الممتاز: زيت الزيتون البكر الذي تقل نسبة حموضته الحرة المعبر عنها بحامض الأولييك عن أو تعادل 0.8 غرام في كل 100 غرام والذي تتوافق خصائصه الأخرى مع تلك المحددة لهذا الصنف؛
- –زيت الزيتون البكر: زيت الزيتون البكر الذي تفوق نسبة حموضته الحرة المعبر عنها بحامض الأولييك 0.8 وتقل عن أو تعادل 2 غرام في كل 100 غرام والذي تتوافق خصائصه الأخرى مع تلك المحددة لهذا الصنف؛
- –زيت الزيتون البكر العادي: زيت الزيتون البكر الذي تفوق نسبة حموضته الحرة المعبر عنها بحامض الأوليبك 2 غرام وتقل عن أو تعادل 3.3 غرام في كل 100 غرام والذي تتوافق خصائصه الأخرى مع تلك المحددة لهذا الصنف؛
- ب)زيت الزيتون البكر غير الصالح للاستهلاك على حاله، المسمى «زيت الزيتون البكر اللمبانتي»: زيت الزيتون البكر الذي تفوق نسبة حموضته الحرة المعبر عنها بحامض الأولييك 3.3 غرام في كل 100 غرام، وتتوافق خصائصه مع تلك المحددة لهذا الصنف ويمكن استعماله على حاله لأغراض تقنية أو للتغذية البشرية بعد تصفيته.
- 2-زيت الزيتون المصفى: زيت الزيتون المستخلص من زيت الزيتون البكر بواسطة تقنيات التصفية التي لا تؤدي إلى تغيير في تركيبته الغلسيريدية الأولية، وتقل نسبة حموضته الحرة المعبر عنها بحامض الأولييك عن أو تعادل 0.3 غرام في كل 100 غرام، والذي تتوافق خصائصه الأخرى مع تلك المحددة لهذا الصنف؛
- 3 -زيت الزيتون: الزيت الذي يتكون من مزيج زيت الزيتون المصفى وزيت الزيتون البكر الصالح للاستهلاك على حاله، وتقل نسبة حموضته الحرة المعبر عنها بحامض الأولييك عن أو تعادل 1 غرام في كل 100 غرام، والذي تتوافق خصائصه الأخرى مع تلك المحددة لهذا الصنف.
المادة 4
زيت الفيتور هو الزيت المستخلص عن طريق معالجة الفيتور بمادة مذيبة أو بطرائق مادية أخرى، باستثناء الزيت المستخلص بطرائق إعادة الأسترة وكل مزيج مع زيوت أخرى.
ويتم تسويق زيت الفيتور المعرف حسب الفئات الآتي ذكرها بالتسميات الواردة أدناه عندما يستجيب للخصائص المناسبة:
- 1 -زيت الفيتور الخام: زيت الفيتور الذي تتوافق خصائصه مع تلك المحددة لهذا الصنف. ويوجه للتصفية قصد استعماله للتغذية البشرية أو لأغراض تقنية؛
- 2 -زيت الفيتور المصفى: الزيت المستخلص من زيت الفيتور الخام باستعمال تقنيات التصفية لا ينتج عنها تغيير تركيبته الغلسيريدية الأولية، وتقل نسبة حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأوليك عن أو تعادل 0.3 غرام في كل 100 غرام وتتوافق خصائصه الأخرى مع تلك المحددة لهذا الصنف؛
- 3 -زيت فيتور الزيتون: الزيت المكون من مزيج زيت الفيتور المصفى وزيت الزيتون البكر الصالح للاستهلاك على حاله، وتقل نسبة حموضته الحرة المعبر عنها بحامض الأولييك عن أو تعادل (1) غرام في كل 100 غرام، وتتوافق خصائصه الأخرى مع تلك المحددة لهذا الصنف.
المادة 5
يجب أن تستجيب زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه للخصائص الفيزيائية والكميائية و/أو الذوقية المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة والصناعة.
يجب أن يتم تقييم الخصائص الذوقية ومراقبتها، طبقا للمواصفات القياسية المطلوبة في هذا المجال، من طرف لجنة للتذوق تتكون من خبراء معترف لهم بالكفاءة في هذا الميدان يتم تعيينهم من طرف الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 6
يجب أن تراعي نسبة الملوثات وبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه مقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال و، في حال عدم وجود هذه المقتضيات، المعايير المحددة في الدستور الغذائي.
المادة 7
لا يرخص بإضافة أي مضاف غذائي إلى زيت الزيتون البكر وإلى زيت الفيتور الخام.
يرخص، بالنسبة لزيت الزيتون المصفى، وزيت الزيتون، وزيت الفيتور المصفى، وزيت فيتور الزيتون، بإضافة الألفاتكوفيرول قصد استعادة التيكوفيرول الطبيعي الذي تمت إزالته خلال عملية التصفية. وتحدد الكمية القصوى المرخص بها من الألفاتكوفيرول الإجمالي، في المنتوج النهائي، في 200 مليغرام في الكيلوغرام.
المادة 8
تخضع مؤسسات ومقاولات إنتاج زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، أو معالجتها، أو تحويلها، أو تلفيفها، أو توضيبها، أو توزيعها، أو نقلها، أو تخزينها أو حفظها لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473.
ويجب على مستغلي هذه المؤسسات أو المقاولات ضمان تتبع منتجاتهم طبقا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم السالف الذكر.
المادة 9
يجب أن توضب زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه في حاويات ملائمة ونظيفة. ويجب أن تكون هذه الحاويات مكونة من مواد تراعي الخصائص والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473 ، وتمكن من الحفاظ على جودة هذه الزيوت.
يجب أن تقدم الزيوت السالفة الذكر، قصد بيعها لمستهلك نهائي، في حاويات تكون أحجامها، المعبر عنها باللتر، كما يلي:
0.1 0.25 0.50 0.75 1 2 3 5 10 20 25 كما يمكن، أيضا، استعمال السنتليتر أو الميليلتر، حسب الحالة، للتعبير عن هذه الأحجام.
المادة 10
يجب أن تطابق عنونة حاويات زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه وتلفيفها مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.
يعد وضع شريط الضمان أو كل نظام آخر للضمان مماثل على فتحة حاويات الزيوت المذكورة أعلاه أو تلفيفها إجباريا.
ويتحمل المسؤول عن العرض الأول لهذه الزيوت في السوق مسؤولية كتابة الأحجام ووضع شريط الضمان أو كل نظام آخر للضمان مماثل على حاويات الزيوت السالفة الذكر أو على تلفيفها.
يجب ألا يحدث استعمال أي بيان أو إشارة أو تسمية أو علامة تجارية، مهما كانت الظروف وبأي شكل من الأشكال، أي لبس في ذهن المشتري حول طبيعة زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه أو جودتها أو مصدرها.
المادة 11
يجب تسويق زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه؛ عندما يتم مزجها مع زيوت أخرى، بتسمية لا تتضمن لفظة «زيتون»، وألا تتضمن عنونتها أي بيان أو أي رسم يشير إلى الزيتون أو شجرة الزيتون.
علاوة على البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.389 ، يجب أن تتم الإشارة، في عنونة كل مزيج زيت الزيتون المصفى أو زيت الفيتور المصفى مع زيوت أخرى، إلى نسبة كل زيت من الزيوت المكونة للمزيج.
المادة 12
يجب أن يتأكد المستوردون من أن زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه التي يستوردونها تستجيب لمقتضيات هذا المرسوم والمتطلبات المنصوص عليها في المادة 48 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.
المادة 13
يتعرض كل شخص يقوم بتسويق زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، أو بحيازتها من أجل البيع، أو يعرضها للبيع أو ببيعها بتسمية غير منصوص عليها في هذا المرسوم أو بتسمية من التسميات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه بينما لا تستجيب الزيوت المذكورة للخصائص المناسبة، للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 ، حسب الحالة، من القانون السالف الذكر رقم 28.07.
المادة 14
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد انصرام سنة واحدة (1) تحتسب ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ينسخ، ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه، المرسوم رقم 2.97.93 الصادر في 13 من محرم 1418 (20 ماي 1997) بتنظيم تسويق زيت الزيتون وزيت الفيتور، كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أنه، تضل مقتضيات المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر رقم 2.97.93 المتعلقة بدرجة الأكسيد الفوقي والامتصاصية فيما فوق البنفسجي سارية المفعول إلى حين نشر القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي كل واحد منهما في ما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015).
الإمضاء عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.