المادة 2
من مرسوم رقم 2.14.268 يتعلق بجودة زيوت الزيتون وزيوت الفيتور التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية
تطلق تسمية «زيت الزيتون» على الزيت المستخلص، حصريا، من ثمرة شجر الزيتون ( Link et .Hoffm sativa europea oléa)، باستثناء الزيوت المستخلصة باستخدام مادة مذيبة أو بطرائق إعادة الأسترة وكل مزيج مع زيوت أخرى.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.268 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.268 يتعلق بجودة زيوت الزيتون وزيوت الفيتور التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا للمادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان جودة زيت الزيتون وز
- المادة 2تطلق تسمية «زيت الزيتون» على الزيت المستخلص، حصريا، من ثمرة شجر الزيتون ( Link et .Hoffm sativa europea oléa)، باستثناء الزيوت المستخلصة باستخدام مادة مذيبة أو
- المادة 3يتم تسويق زيت الزيتون المعرف حسب الفئات الآتي ذكرها بالتسميات الواردة أدناه عندما يستجيب للخصائص المناسبة:
- المادة 4زيت الفيتور هو الزيت المستخلص عن طريق معالجة الفيتور بمادة مذيبة أو بطرائق مادية أخرى، باستثناء الزيت المستخلص بطرائق إعادة الأسترة وكل مزيج مع زيوت أخرى.
- المادة 5يجب أن تستجيب زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه للخصائص الفيزيائية والكميائية و/أو الذوقية المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير ال
- المادة 6يجب أن تراعي نسبة الملوثات وبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه مقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل
- المادة 7لا يرخص بإضافة أي مضاف غذائي إلى زيت الزيتون البكر وإلى زيت الفيتور الخام.
- المادة 8تخضع مؤسسات ومقاولات إنتاج زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، أو معالجتها، أو تحويلها، أو تلفيفها، أو توضيبها، أو توزيعها، أو نقلها، أو تخزينها
- المادة 9يجب أن توضب زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه في حاويات ملائمة ونظيفة. ويجب أن تكون هذه الحاويات مكونة من مواد تراعي الخصائص والمتطلبات المحددة
- المادة 10يجب أن تطابق عنونة حاويات زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه وتلفيفها مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.
- المادة 11يجب تسويق زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه؛ عندما يتم مزجها مع زيوت أخرى، بتسمية لا تتضمن لفظة «زيتون»، وألا تتضمن عنونتها أي بيان أو أي رسم يش
- المادة 12يجب أن يتأكد المستوردون من أن زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه التي يستوردونها تستجيب لمقتضيات هذا المرسوم والمتطلبات المنصوص عليها في المادة 4
- المادة 13يتعرض كل شخص يقوم بتسويق زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، أو بحيازتها من أجل البيع، أو يعرضها للبيع أو ببيعها بتسمية غير منصوص عليها في هذا ال
- المادة 14يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد انصرام سنة واحدة (1) تحتسب ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي كل واحد منهما في ما يخصه.