مادة madda
FR

تطلق تسمية «زيت الزيتون» على الزيت المستخلص، حصريا، من ثمرة شجر الزيتون ( Link et .Hoffm sativa europea oléa)، باستثناء الزيوت المستخلصة باستخدام مادة مذيبة أو بطرائق إعادة الأسترة وكل مزيج مع زيوت أخرى.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.268 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.268 يتعلق بجودة زيوت الزيتون وزيوت الفيتور التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية

المادة الأولى – المادة 15
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا للمادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان جودة زيت الزيتون وز
  2. المادة 2تطلق تسمية «زيت الزيتون» على الزيت المستخلص، حصريا، من ثمرة شجر الزيتون ( Link et .Hoffm sativa europea oléa)، باستثناء الزيوت المستخلصة باستخدام مادة مذيبة أو
  3. المادة 3يتم تسويق زيت الزيتون المعرف حسب الفئات الآتي ذكرها بالتسميات الواردة أدناه عندما يستجيب للخصائص المناسبة:
  4. المادة 4زيت الفيتور هو الزيت المستخلص عن طريق معالجة الفيتور بمادة مذيبة أو بطرائق مادية أخرى، باستثناء الزيت المستخلص بطرائق إعادة الأسترة وكل مزيج مع زيوت أخرى.
  5. المادة 5يجب أن تستجيب زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه للخصائص الفيزيائية والكميائية و/أو الذوقية المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير ال
  6. المادة 6يجب أن تراعي نسبة الملوثات وبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه مقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل
  7. المادة 7لا يرخص بإضافة أي مضاف غذائي إلى زيت الزيتون البكر وإلى زيت الفيتور الخام.
  8. المادة 8تخضع مؤسسات ومقاولات إنتاج زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، أو معالجتها، أو تحويلها، أو تلفيفها، أو توضيبها، أو توزيعها، أو نقلها، أو تخزينها
  9. المادة 9يجب أن توضب زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه في حاويات ملائمة ونظيفة. ويجب أن تكون هذه الحاويات مكونة من مواد تراعي الخصائص والمتطلبات المحددة
  10. المادة 10يجب أن تطابق عنونة حاويات زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه وتلفيفها مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.
  11. المادة 11يجب تسويق زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه؛ عندما يتم مزجها مع زيوت أخرى، بتسمية لا تتضمن لفظة «زيتون»، وألا تتضمن عنونتها أي بيان أو أي رسم يش
  12. المادة 12يجب أن يتأكد المستوردون من أن زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه التي يستوردونها تستجيب لمقتضيات هذا المرسوم والمتطلبات المنصوص عليها في المادة 4
  13. المادة 13يتعرض كل شخص يقوم بتسويق زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، أو بحيازتها من أجل البيع، أو يعرضها للبيع أو ببيعها بتسمية غير منصوص عليها في هذا ال
  14. المادة 14يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد انصرام سنة واحدة (1) تحتسب ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  15. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي كل واحد منهما في ما يخصه.
فهرس النص كاملا · 15 مادة