مرسوم رقم 2.14.320 بمنح لباس عمل وأجهزة واقية لبعض والاستثمار والاقتصاد الرقمي
مرسوم بمنح لباس عمل وأجهزة واقية لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 2 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.74 الصادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
وعلى القرار الوزاري بتاريخ فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي السيارات الموضوعين رهن إشارة الموظفين السامين بالإدارات العمومية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تمنح للموظفين والأعوان التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الوارد بيانهم بالمادة الثانية بعده، لباس للعمل وأجهزة واقية في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية هذه الوزارة.
المادة الثانية
تقتصر الاستفادة من هذا اللباس والأجهزة الواقية على الموظفين والأعوان التاليين:
- –السائقون؛
- –الكهربائيون؛
- –النجارون؛
- –الصباغون؛
- –الرصاصون؛
- –البناؤون؛
- –البستانيون؛
- –السعاة؛
- –المكلفون بصيانة الأجهزة الهاتفية؛
- –أعوان قاعات الاجتماعات؛
- –المستخدمون في مكاتب الوثائق والمستندات؛
- –محافظو بنايات الوزارة؛
- –المكلفون بالاستقبال (البروتوكول).
المادة الثالثة
لا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) وفي القرار الوزاري بتاريخ فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المشار إليه أعلاه.
المادة الرابعة
يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم أعلاه بارتداء اللباس الممنوح لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم والإعتناء به.
المادة الخامسة
تحدد كيفية منح لباس العمل والأجهزة الواقية المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي يؤشر عليه كل من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.