صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الثانية
تقتصر الاستفادة من هذا اللباس والأجهزة الواقية على الموظفين والأعوان التاليين:
- –السائقون؛
- –الكهربائيون؛
- –النجارون؛
- –الصباغون؛
- –الرصاصون؛
- –البناؤون؛
- –البستانيون؛
- –السعاة؛
- –المكلفون بصيانة الأجهزة الهاتفية؛
- –أعوان قاعات الاجتماعات؛
- –المستخدمون في مكاتب الوثائق والمستندات؛
- –محافظو بنايات الوزارة؛
- –المكلفون بالاستقبال (البروتوكول).
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.14.320 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.320 بمنح لباس عمل وأجهزة واقية لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتمنح للموظفين والأعوان التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الوارد بيانهم بالمادة الثانية بعده، لباس للعمل وأجهزة واقية في حدود الاعتماد
- المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من هذا اللباس والأجهزة الواقية على الموظفين والأعوان التاليين:
- المادة الثالثةلا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980)
- المادة الرابعةيلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم أعلاه بارتداء اللباس الممنوح لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم والإعتناء به.
- المادة الخامسةتحدد كيفية منح لباس العمل والأجهزة الواقية المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار لوزير الصناعة والتجار
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحك