مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

تقتصر الاستفادة من هذا اللباس والأجهزة الواقية على الموظفين والأعوان التاليين:

  1. –السائقون؛
  2. –الكهربائيون؛
  3. –النجارون؛
  4. –الصباغون؛
  5. –الرصاصون؛
  6. –البناؤون؛
  7. –البستانيون؛
  8. –السعاة؛
  9. –المكلفون بصيانة الأجهزة الهاتفية؛
  10. –أعوان قاعات الاجتماعات؛
  11. –المستخدمون في مكاتب الوثائق والمستندات؛
  12. –محافظو بنايات الوزارة؛
  13. –المكلفون بالاستقبال (البروتوكول).

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.14.320 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.320 بمنح لباس عمل وأجهزة واقية لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتمنح للموظفين والأعوان التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الوارد بيانهم بالمادة الثانية بعده، لباس للعمل وأجهزة واقية في حدود الاعتماد
  2. المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من هذا اللباس والأجهزة الواقية على الموظفين والأعوان التاليين:
  3. المادة الثالثةلا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980)
  4. المادة الرابعةيلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم أعلاه بارتداء اللباس الممنوح لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم والإعتناء به.
  5. المادة الخامسةتحدد كيفية منح لباس العمل والأجهزة الواقية المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار لوزير الصناعة والتجار
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحك
فهرس النص كاملا · 6 مواد