مرسوم رقم 2.14.645 يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية
مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية الجوية
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.23.360 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1444 (8 يونيو 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7207 بتاريخ 7 ذو الحجة 1444 (26 يونيو 2023)، ص 5345 ؛
- المرسوم رقم 2.20.342 بتاريخ 8 ذي الحجة 1441 (29 يوليو 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6904 بتاريخ 9 ذو الحجة 1441 (30 يوليو 2020)، ص 4218.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر في 16 من ذي القعدة 1375 (25 يونيو 1956) بإحداث القوات المسلحة الملكية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7 فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013) بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.229 الصادر في 20 من ربيع الآخر 1395 (2 ماي 1975) في شأن قبول التلاميذ الأجانب بمؤسسات التعليم والتكوين واستكمال الخبرة للقوات المسلحة الملكية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.475 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المتعلق بالمباراة الوطنية للقبول في بعض مؤسسات تكوين المهندسين؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا. كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من ذي القعدة 1435 (8 سبتمبر 2014) ؛
وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 من ذي الحجة 1435 (14 أكتوبر 2014).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 43 مادة
المادة الأولى
يعاد تنظيم المدرسة الملكية الجوية، المعتبرة بمثابة مؤسسة لتكوين ضباط القوات الملكية الجوية، وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
تناط بالمدرسة الملكية الجوية مهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر لضباط القوات المسلحة الملكية.
ويجوز لها أيضا أن تنظم التكوين الأساسي لطياري الخطوط الجوية لفائدة الشركات الوطنية للنقل الجوي وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات بين إدارة الدفاع الوطني من جهة، والشركات المذكورة، وعند الاقتضاء، سلطات الوصاية أو الإشراف المعنية، من جهة أخرى.
ويمكن أن تقوم بأعمال البحث في ميادين علوم المهندس والمجالات المرتبطة بها.
نظام المدرسة الملكية الجوية نظام داخلي.
المادة 3
تعتبر المدرسة الملكية الجوية مؤسسة بمثابة وحدة تتمتع بالاستقلال الإداري.
تطبق على المدرسة الملكية الجوية قواعد الإدارة المعمول بها فيما يخص تشكيلات القوات المسلحة الملكية ولا سيما القواعد المحددة في الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) المشار إليه أعلاه.
وحرر بالرباط في 2 صفر 1436 (25 نوفمبر 2014).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء: لحسن الداودي.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
الإمضاء: محمد مبديع.