الفصل الأول: المهام والتنظيم
المادة 7
من مرسوم رقم 2.14.645 يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية
صيغة محينة بتاريخ 26 يونيو 2023
ف 1تناط بمجلس استكمال الخبرة مهمة دراسة وإبداء الرأي فيما يخص برامج التكوين بالمدرسة ونظامها الداخلي ومحاور البحث العلمي والتقني، واقتراح جميع التدابير الكفيلة بتحسين ظروف العمل ومستوى الدراسة.
ف 2لا تصبح اقتراحات المجلس نهائية إلا بعد أن يوافق علها رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.14.645 — madda.ma
الفصل الأول: المهام والتنظيم
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىيعاد تنظيم المدرسة الملكية الجوية، المعتبرة بمثابة مؤسسة لتكوين ضباط القوات الملكية الجوية، وفقا لأحكام هذا المرسوم.
- المادة 2تناط بالمدرسة الملكية الجوية مهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر لضباط القوات المسلحة الملكية.
- المادة 3تعتبر المدرسة الملكية الجوية مؤسسة بمثابة وحدة تتمتع بالاستقلال الإداري.
- المادة 4تسند قيادة المدرسة الملكية الجوبة إلى ضابط من رتبة جنرال أو ضابط سام يعين بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة 5يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- المادة 6يجتمع مجلس استكمال الخبرة مرة واحدة في السنة على الأقل بموجب قرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أو باقتراح من قائد المدرسة.
- المادة 7تناط بمجلس استكمال الخبرة مهمة دراسة وإبداء الرأي فيما يخص برامج التكوين بالمدرسة ونظامها الداخلي ومحاور البحث العلمي والتقني، واقتراح جميع التدابير الكفيلة بتح
- المادة 8يتألف المجلس التأديبي من:
- المادة 9يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من قائد المدرسة أو بطلب من الضباط المدربين أو الأساتذة.
- المادة 10يعهد إلى المجلس التأديبي بإبداء رأيه حول الحالات المعروضة عليه وتقديم اقتراح عقوبات إلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص حالات عدم الانضباط
- المادة 11يتألف مجلس الأساتذة والمدربين من:
- المادة 12يتألف مجلس البحث العلمي والتقني من:
- المادة 13يتألف مستخدمو المدرسة الملكية الجوية إضافة إلى المستخدمين المشار إليهم في المادة 4 أعلاه من:
- المادة 14يعين رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الضباط المدرسين والضباط المدربين والمستخدمين الإداريين والتقنيين، العسكريين والمدنيين.