مرسوم رقم 2.15.219 بتطبيق المادة 21 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
مرسوم بتطبيق المادة 21 من القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، لا سيما المادة 21 منه؛
وعلى القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، لا سيما المادة 3 منه؛
وعلى القانون رقم 21.80 المتعلق بمزاولة الطب والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 (26 ديسمبر 1980) كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتان 2 و 17 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى الأولى 1403 (15 مارس 1983) بتطبيق القانون رقم 21.80 المتعلق بمزاولة الطب والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة، ولا سيما المادتان 6 و 7 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1436 (16 أبريل 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
يحدد الأعوان المؤهلون التابعون للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المنصوص عليهم في المادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 كما يلي:
- 1-موظفو وأعوان زجر الغش ومفتشو وقاية النباتات والبياطرة المفتشون وتقنيو تربية المواشي المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.08 الملحقون بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- 2-بياطرة ومهندسو وتقنيو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المرسمون والممارسون مهامهم لمدة سنتين (2) على الأقل ضمن مصالحه المركزية أو المحلية.
ويجب على الأشخاص السالف ذكرهم، لأجل ممارسة مهامهم بصفة عون محرر المحضر، أن يثبتوا متابعتهم لتكوين مستمر في المجالات التي تدخل في إطار القانون السالف الذكر رقم 28.07 ، وفق البرنامج المصادق عليه لهذا الغرض من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
المادة 2
يؤدي الأعوان المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه القسم طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بأداء اليمين بالنسبة للأعوان محرري المحاضر. ويجب أن يتوفروا على بطاقة مهنية يحملونها بشكل ظاهر، أثناء مزاولة مهامهم، يُسلمها لهم المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حسب النموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة تمكن من التعرف عليهم وتحديد المصلحة التابعين لها.
ُيحرر هؤلاء الأعوان محاضر المخالفات التي يعاينونها وفق الأشكال والكيفيات المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 3
يقصد بالبياطرة المفوضين المنصوص عليهم في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 ، البياطرة الممارسون بصفة حرة والذين يسلم لهم انتداب يسمى »انتداب التفتيش البيطري« من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 بعده، قصد القيام بمهام في مجال الصحة الحيوانية والصيدلة البيطرية المشمولة بالانتداب الصحي الذي يتوفرون عليه بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.80 ، وكذا مهام المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.
يجب على صاحب طلب الاستفادة من »انتداب التفتيش البيطري« المنصوص عليه في الفقرة أعلاه أن يستوفي الشروط الآتية:
- 1-أن يكون مسجلا بصفة قانونية في جدول هيئة البياطرة الوطنية؛
- 2-أن يتوفر على الانتداب الصحي، ساري المفعول، يسلم له طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.541 ؛
- 3-أن لا يكون قد تعرض، خلال مساره المهني، لمنع مؤقت من مزاولة مهنته طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون السالف الذكر أعلاه رقم 21.80 ؛
- 4-أن لا يكون قد كان تعرض للتشطيب من جدول هيئة البياطرة الوطنية خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم طلبه؛
- 5-أن يلتزم بأن لا ينشر المعلومات والمعطيات التي قد يحصل عليها أثناء القيام بمهامه خارج الفاعل المعني والمصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
المادة 4
يجب أن يودع طلب »انتداب التفتيش البيطري« مرفوقا بملف يتضمن المستندات والوثائق الضرورية لدراسة الطلب المذكور لدى المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مقابل وصل. تتم دراسة الطلب من طرف لجنة يتم تأليفها لهذا الغرض تتولى إبداء رأيها بخصوص الطلب المذكور.
تتولى اللجنة تنظيم المقابلات الانتقائية قصد التأكد من توفر صاحب الطلب على المعارف الكافية المتعلقة بمجال النصوص التنظيمية والمجال التقني المرتبطين بالقانون السالف الذكر رقم 28.07 ونصوصه التطبيقية أخذا بعين الاعتبار المهام التي سيعهد بها إليهم.
ترسل آراء اللجنة إلى المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
تحدد بمقرر للوزير المكلف بالفلاحة تأليف وكيفيات عمل اللجنة المنصوص عليها أعلاه.
المادة 5
يعد انتداب التفتيش البيطري وفق النموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة. ويمنح لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد.
يمنح هذا الانتداب بصفة شخصية ولا يمكن تفويته أو نقله، بأي حال من الأحوال، لأي كان.
المادة 6
يبلغ قرار منح أو رفض منح »انتداب التفتيش البيطري« إلى المعني بالأمر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ويجب أن يتم تعليل كل رفض منح الانتداب.
يمكن للمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سحب الانتداب المذكور، بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه إذا لم يعد المستفيد منه يستوفي شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أو عندما يخل بأحد التزامات انتداب التفتيش البيطري الممنوح له.
ويجب أن يبلغ مقرر سحب »انتداب التفتيش البيطري« إلى المعني بالأمر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إبداء اللجنة السالفة الذكر رأيها.
المادة 7
يشير انتداب التفتيش البيطري، على الخصوص، علاوة على هوية المستفيد منه، إلى المهام المعهود بها إليه والعمالة أو العمالات والأقاليم التي يرخص فيها له بمزاولة هذه المهام.
تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة كيفيات منح انتداب التفتيش البيطري وتجديده وسحبه.
المادة 8
يجب على البياطرة المستفيدين من انتداب التفتيش البيطري أن:
- –ينجزوا مهامهم في إطار برنامج الزيارات الصحية ومراقبة مطابقة المنتجات الغذائية الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات، المحدد من قبل المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- –يقدموا الدعم للأعوان التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه للقيام بمهام البحث عن المخالفات ومعاينتها، لا سيما خلال عمليات التفتيش وفي حالة حجز وثائق أو منتجات؛
- –يخبروا، فورا، المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بكل مخالفة ُترتكب خرقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 28.07 أو نصوصه التطبيقية، يلاحظونها أثناء القيام بمهامهم؛
- –يرسلوا، شهريا، إلى المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقريرا مفصلا حول مهامهم.
المادة 9
يمنح للأشخاص المستفيدين من انتداب التفتيش البيطري، تعويض مالي يحدد مبلغه وكيفيات منحه بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالاقتصاد والمالية مقابل المهام التي ينجزونها برسم هذا الانتداب.
ويحدد، أيضا، هذا القرار المشترك لائحة الأقاليم والعمالات المعنية بمنح انتداب التفتيش البيطري.
المادة 10
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.