المادة 2
من مرسوم رقم 2.15.219 بتطبيق المادة 21 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
ف 1يؤدي الأعوان المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه القسم طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بأداء اليمين بالنسبة للأعوان محرري المحاضر. ويجب أن يتوفروا على بطاقة مهنية يحملونها بشكل ظاهر، أثناء مزاولة مهامهم، يُسلمها لهم المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حسب النموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة تمكن من التعرف عليهم وتحديد المصلحة التابعين لها.
ف 2ُيحرر هؤلاء الأعوان محاضر المخالفات التي يعاينونها وفق الأشكال والكيفيات المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.15.219 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.219 بتطبيق المادة 21 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
المادة الأولى – المادة 10- المادة الأولىيحدد الأعوان المؤهلون التابعون للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المنصوص عليهم في المادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 كما يلي:
- المادة 2يؤدي الأعوان المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه القسم طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بأداء اليمين بالنسبة للأعوان محرري المحاضر. ويجب أن يتوفروا على بطا
- المادة 3يقصد بالبياطرة المفوضين المنصوص عليهم في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 ، البياطرة الممارسون بصفة حرة والذين يسلم لهم انتداب يسمى »انتداب التفتيش ا
- المادة 4يجب أن يودع طلب »انتداب التفتيش البيطري« مرفوقا بملف يتضمن المستندات والوثائق الضرورية لدراسة الطلب المذكور لدى المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة ال
- المادة 5يعد انتداب التفتيش البيطري وفق النموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة. ويمنح لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد.
- المادة 6يبلغ قرار منح أو رفض منح »انتداب التفتيش البيطري« إلى المعني بالأمر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. و
- المادة 7يشير انتداب التفتيش البيطري، على الخصوص، علاوة على هوية المستفيد منه، إلى المهام المعهود بها إليه والعمالة أو العمالات والأقاليم التي يرخص فيها له بمزاولة هذه ا
- المادة 8يجب على البياطرة المستفيدين من انتداب التفتيش البيطري أن:
- المادة 9يمنح للأشخاص المستفيدين من انتداب التفتيش البيطري، تعويض مالي يحدد مبلغه وكيفيات منحه بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالاقتصاد والمالية مقابل
- المادة 10يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.