مادةmadda
مرسوم رقم 2.15.263

مرسوم رقم 2.15.263 المتعلق باستثناء بعض الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن أو الأنشطة أو يقدمون خدمات من الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي

مرسوم المتعلق باستثناء بعض الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن أو الأنشطة أو يقدمون خدمات من الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي

صيغة محينة بتاريخ 18 يناير 2016
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها ولا سيما المادة 42 المكررة مرتين -III منها؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 11 من جمادى الآخرة 1436 ( فاتح أبريل 2015)، رسم ما يلي:2

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 42 المكررة مرتين - III من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه، يستثنى من الاستفادة من تطبيق نظام المقاول الذاتي المنصوص عليه في المادة 42 المكررة من المدونة العامة للضرائب، الخاضعون للضريبة المزاولون للمهن أو الأنشطة أو الخدمات التالية:

المهندسون المعماريون؛

أرباب مؤسسات التأمين؛

المحامون؛

الصيارفة؛

الجراحون؛

جراحو الأسنان؛

مراقبو الحسابات؛

تجار في البضائع بالعمولة؛

المحاسبون؛

بائعو التبغ؛

الناشرون؛

الخبراء المحاسبون؛

مستغلو مؤسسات تعليم سياقة السيارات؛

مستغلو القاعات السينمائية؛

مستغلو المصحات؛

مستغلو مختبرات التحاليل الطبية؛

مستغلو مدارس التعليم الخاص؛

المساحون؛

أرباب الفنادق؛

الأعوان القضائيون؛

المقاولون في الطباعة؛

الكتبيون؛

المجزئون والمستثمرون العقاريون؛

مؤجرو الطائرات أو الطائرات المروحية؛

تجار بالوكالات؛

المتاجرون في العقارات؛

تجار التفصيل في الذهب والحلي والمجوهرات؛

تجار الجملة في الذهب والحلي والمجوهرات؛

تجار مصدرون؛

تجار مستوردون؛

المساحون القائسون؛

الأطباء؛

الموثقون؛

مقدمو خدمات مرتبطة بتنظيم الحفلات والاستقبالات؛

الصيادلة؛

منظاري وبائع النظارات؛

الأطباء المتخصصون في التشخيص بالأشعة؛

مسيرو مكتب دراسات؛

المقاولون في الأعمال الطبوغرافية؛

معشرو الجمارك؛

البياطرة.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.