المادة الأولى
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 42 المكررة مرتين - III من المدونة العامة للضرائب المشار2 إليها أعلاه، يستثنى من الاستفادة من تطبيق نظام المقاول الذاتي المنصوص عليه في المادة 42 المكررة من المدونة العامة للضرائب، الخاضعون للضريبة المزاولون للمهن أو الأنشطة أو الخدمات التالية:
ف 2المهندسون المعماريون؛
ف 3أرباب مؤسسات التأمين؛
ف 4المحامون؛
ف 5الصيارفة؛
ف 6الجراحون؛
ف 7جراحو الأسنان؛
ف 8مراقبو الحسابات؛
ف 9تجار في البضائع بالعمولة؛
ف 10المحاسبون؛
ف 11بائعو التبغ؛
ف 12الناشرون؛
ف 13الخبراء المحاسبون؛
ف 14مستغلو مؤسسات تعليم سياقة السيارات؛
ف 15مستغلو القاعات السينمائية؛
ف 16مستغلو المصحات؛
ف 17مستغلو مختبرات التحاليل الطبية؛
ف 18مستغلو مدارس التعليم الخاص؛
ف 19المساحون؛
ف 20أرباب الفنادق؛
ف 21الأعوان القضائيون؛
ف 22المقاولون في الطباعة؛
ف 23الكتبيون؛
ف 24المجزئون والمستثمرون العقاريون؛
ف 25مؤجرو الطائرات أو الطائرات المروحية؛
ف 26تجار بالوكالات؛
ف 27المتاجرون في العقارات؛
ف 28تجار التفصيل في الذهب والحلي والمجوهرات؛
ف 29تجار الجملة في الذهب والحلي والمجوهرات؛
ف 30تجار مصدرون؛
ف 31تجار مستوردون؛
ف 32المساحون القائسون؛
ف 33الأطباء؛
ف 34الموثقون؛
ف 35مقدمو خدمات مرتبطة بتنظيم الحفلات والاستقبالات؛
ف 36الصيادلة؛
ف 37منظاري وبائع النظارات؛
ف 38الأطباء المتخصصون في التشخيص بالأشعة؛
ف 39مسيرو مكتب دراسات؛
ف 40المقاولون في الأعمال الطبوغرافية؛
ف 41معشرو الجمارك؛
ف 42البياطرة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.263 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.263 المتعلق باستثناء بعض الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن أو الأنشطة أو يقدمون خدمات من الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 42 المكررة مرتين - III من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه، يستثنى من الاستفادة من تطبيق نظام المقاول الذاتي المنصوص عليه في
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.