مادةmadda
مرسوم رقم 2.15.285

مرسوم رقم 2.15.285 يتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري

مرسوم يتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالمرسوم بقانون رقم 2.15.260 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1436 (4 أبريل 2015) خاصة المادة 235 من القانون المذكور؛

وعلى القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.88 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 19 من جمادى الآخرة 1436 (9 أبريل 2015)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يتم على النحو التالي توزيع مختلف الأنشطة على الهيئات الناخبة الأربعة المتألفة منها غرف الصيد البحري:

  1. 1-الصيد الصناعي:
  2. –أنشطة استغلال سفينة واحدة أو أكثر من سفن الصيد التجاري أو حصص مشاعة في سفينة صيد تجاري تتوفر على نظام لتجميد المصطادات، أو سفينة صيد تجاري تساوي سعتها الإجمالية أو تفوق 150 وحدة وتستعمل ماء البحر المثلج من أجل حفظ المصطادات (RSW).
  3. 2-الصيد الساحلي:
  4. –أنشطة استغلال سفينة واحدة أو أكثر من سفن الصيد التجاري تفوق سعتها الإجمالية 3 وحدات وتقل عن 150 وحدة يتم على متنها حفظ المصطادات طرية ومثلجة أو استغلال حصص مشاعة في سفينة أو أكثر من هذا الصنف.
  5. 3-الصيد التقليدي:
  6. –أنشطة استغلال سفينة واحدة أو أكثر من سفن الصيد التجاري تساوي سعتها الإجمالية أو تقل عن 3 وحدات أو استغلال حصص مشاعة من هذا الصنف.
  7. 4-مؤسسات الصيد البحري ومزارع تربية الأحياء البحرية والأنشطة الأخرى لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية بدون سفينة:
  8. –أنشطة استغلال المزارب (المضربات) ومزارع تربية الأحياء البحرية والطحالب وغيرها من الموارد الحية البحرية الساحلية، بدون استعمال سفينة.

المادة الثانية

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.97.247 الصادر في 9 ذي الحجة 1417 (17 أبريل 1997) بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.

وزير الفلاحة والصيد البحري.

الإمضاء: عزيز أخنوش.